مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
نام کتاب :
المحلى
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
267
المسألة الرابعة في بيان ان الله خلق كل شيء لغير علة وبرهان ذلك
4
المسألة الثانية عشرة بيان ان عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان
9
المسألة السابعة عشرة في بيان ان الجنة بيان ان الجنة والنار لايفنيان ولا أحد ممن فيهما أبدا ودليل ذلك
11
المسألة الثامنة والثلاثون من عمل في كفره عملا سيئا ثم أسلم فان تمادى على تلك الإساءة حوسب وجوزي في الآخرة بما عمل من ذلك في شركه واسلامه وان تاب عن ذلك سقط عنه ما عمل في شركه ودليل ذلك من الكتاب والسنة
19
المسألة التاسعة والثلاثون عذاب القبر حق ومسألة الأرواح بعد الموت حق ولا يحيا أحد بعد موته إلى يوم القيامة
21
المسألة الأربعون الحسنات تذهب السيئات بالموازنة والتوبة تسقط السيئات والقصاص من الحسنات
22
المسألة الثالثة والأربعون الأنفس التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به أرواح أهل السعادة عن يمين آدم وأرواح أهل الشقاء عن شماله عند سماء أهل الدنيا لا تفنى ولا تنتقل إلى أجسام أخر الخ
24
المسألة أرواح الشهداء ترزق وتنعم الآن وأرواح الأنبياء صلوات الله عليهم أيضا كذلك
25
المسألة التاسعة والأربعون فمن عجز لجهله أو عجمته عن معرفة كل ما ذكر فلا بد له أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به حق وكل دين سواه باطل
27
المسألة الخمسون أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء ثم أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم ثم الصالحون
28
المسألة الثالثة والستون اعتقاد أن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة
34
المسألة السابعة والثمانون لا يجوز الامر لغير بالغ ولا لمجنون ولا امرأة ولا يجوز أن يكون في الدنيا إلا امام واحد ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق والدليل على ذلك كله
45
المسألة الثامنة والثمانون التوبة من الكفر والزنا وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء المحرمة كالخنزير والدم والميتة وغير ذلك تكون بالندم و الاقلاع والعزيمة على أن لاعودة أبدا واستغفار الله تعالى وهذا اجماع لا خلاف فيه
48
المسألة التاسعة والثمانون اعتقاد ان الدجال سيأتي وهو كافر أعور ممحرق ذو حيل والدليل على ذلك
49
المسألة الثالثة والتسعون الحديث الموقوف والمرسل لا تقوم بهما حجة
51
المسألة الرابعة والتسعون القرآن ينسخ القرآن والسنة تنسخ السنة والقرآن
52
المسألة الخامسة والتسعون لا يحل لاحد أن يقول في آية أو في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت هذا منسوخ وهذا مخصوص إلا بنص آخر وارد بأن هذا النص كما ذكر أو باجماع متقين وإلا فهو كاذب في دعواه والدليل على ذلك
53
المسألة التاسعة والتسعون الرجوع فيما اختلف الناس فيه إلى القرآن والسنة الصحيحة دون عمل أهل المدينة ولا غيرهم
55
المسألة المائة لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي بل يجب الرد عند التنازع إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك من جهة النقل والعقل
56
المسألة الكلام على عبد الملك وأقوال العلماء في تعديله وتجريحه
59
المسألة أدلة ابطال القياس وقد بالغ المصنف في ايراد الأدلة في هذه مما لا تجده في غير هذا الكتاب
60
المسألة الثالثة بعد المائة لا يحل لاحد أن يقلد أحد الاحياء ولا ميتا وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته وبرهان ذلك
66
المسألة الرابعة بعد المائة إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين وكان هناك صاحب رأي وقياس وصاحب حديث فليأخذ بقول صاحب الحديث ولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي أصلا
67
المسألة التاسعة بعد المائة الحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ والدليل على ذلك من الكتاب والسنة
70
المسألة لا يحل الحكم بالظن أصلا ورد العلامة الأمير صاحب سبل السلام على المؤلف اطلاق هذه الجملة
71
قول أبي حنيفة رضي الله عنه بجواز الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف وبيان حجته في ذلك وتزييف ما ذهب اليه
73
المسألة الثانية عشرة بعد المائة يجزيء الوضوء قبل الوقت وبعده والرد على من خالف في ذلك وايراد أدلته وبيان بطلانها
74
المسألة الثالثة عشرة والمائة حكم ما لو خلط بنية الطهارة نية التبرد
76
المسألة بيان أن سجود القرآن ليس صلاة أصلا
80
المسألة الكلام على الآثار التي احتج بها من قال بوجوب الوضوء على من لمس المصحف
81
المسألة التاسعة عشرة والمائة الشرائع لاتلزم الا بالاحتلام أو بالانبات للرجل والمرأة أو بانزال الماء الذي يكون منه الولد ودليل ذلك كله وأقوال الفقهاء في ذلك وبيان مذاهبهم وأدلتها وتحقيق المقام
88
المسألة العشرون والمائة إزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فرض
91
المسألة الحادية العشرون والمائة كيفية تطهير النجاسة التي في الخف أو النعل وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك وايراد أدلتها مفصلة والنظر فيها
92
المسألة الثانية والعشرون بعد المائة تطهير القبل والدبر من البول والغائط والدم لا يكون الا بالماء حتى يزول الأثر أو بثلاثة أحجار متغايرة ودليل ذلك
95
بيان ان ما ذهب اليه الإمام أبو حنيفة النعمان ومالك امام دار الهجرة بأن الاستنجاء يكون بأي شيء دون عدد خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم
97
المسألة بيان ان ما ذهب اليه الإمام الشافعي بأن الاستنجاء بالحجر الواحد يكفي خلاف السنة
98
المسألة الثالثة والعشرون والمائة تطهير بول الذكر برش الماء عليه رشا يزيل أثره وبول الأنثى يغسل ومذاهب علماء الأمصار في ذلك
100
المسألة الرابعة العشرون والمائة تطهير دم الحيض أو أي دم كان بالماء
102
المسألة يستحب للمحيض أن تستعمل في غسل الحيض شيئا من مسك
103
المسألة مذهب أبي حنيفة في دم السمك
105
المسألة الخامسة والعشرون والمائة تطهير المذي بالماء ومذاهب العلماء في ذلك
106
المسألة السادسة والعشرون والمائة مشروعية تطهير الاناء إذا كان لكتابي
107
المسألة السابعة والعشرون والمائة الفرض في الاناء الذي ولغ فيه الكلب أي كلب كان اهراق ما في ذلك الاناء ثم يغسل بالماء سبع مرات أولاهن بالتراب ومذاهب العلماء في ذلك ودليل كل والنظر فيها نقلا وعقلا
109
مذهب الإمام الشافعي في حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب والنظر فيه
112
التفريق بين ما ولغ الكب فيه وبين ما أكل فيه أو أدخل فيه عضو من أعضائه غير لسانه
116
المسألة الثامنة والعشرون والمائة حكم الاناء إذا ولغ فيه الهر ومذاهب العلماء في ذلك
117
المسألة التاسعة والعشرون والمائة تطهير جلد الميتة أيا كانت خنزيرا أو كلبا أو سبعا أو غير ذلك بالدباغ وحكم شعر الميتة وصوفها ريشها ودبرها قبل الدباغ وبعده وايراد الأدلة في هذه المسألة وبيان مذاهب العلماء في ذلك والنظر فيها
118
مذهب أبي حنيفة في الانتفاع بجلود إذا دبغت
122
المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة المني طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب لا تجب ازالته والدليل على ذلك
125
مذاهب علماء الأمصار في طهارة المني ونجاسته ودليل كل والنظر في أدلتهم
126
المسألة الثانية والثلاثون بعد المائة . إذا احترقت العذرة أو الميتة أو تغيرت فصارت رمادا أو تربا طهرت وبرهان ذلك
128
الجمع بين القول بنكاح الكتابيات ووطاهن وبين نجاستهن
130
الدليل على تحريم كل ما يؤكل لحمه
131
المسألة الخامسة الثلاثون والمائة سؤر كل كافر أو ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلى إذا لم يظهر للعاب أثر فهو طاهر حلال وبرهان ذلك
132
مذهب الإمام الشافعي في أسئار الحيوان ما أكل لحمه أو لم يؤكل
134
المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع إذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الأمصار في ذلك
135
حكم بيع المائع الذي وقعت فيه نجاسة والانتفاع به وأقوال الفقهاء في ذلك
138
مذهب أبي حنيفة فيما إذا وقعت ميتة أو خمر أو بول أو نجاسة في ماء راكد
143
مذهب أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة فيما لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر
144
مذهب مالك في حكم البئر تقع فيه الدجاجة فتموت فيها
147
بيان تفريق أبي حنيفة ومالك رحمهما الله بين مالا دم له يموت في الماء والمائعات وبين ماله دم يموت فيها
148
مذهب الشافعي وأصحابه وأبي ثور رحمهم الله في الماء غير الجاري إذا وقعت فيه نجاسة يفصل فيه بين ما إذا زاد عن خمسمائة رطل بغدادي ونقص ودليله في ذلك
150
الكلام في تحديد القلتين عند الفقهاء والنظر فيه
151
بيان ان من احتج بحديث القلتين لا حجة له فيه أصلا
154
ايراد المصنف اشكالات الخصم وتفنيدها
157
فرار المتأخرين من اشكال فوقعوا في أشد منه وأفسد وتفصيل ذلك
165
ايراد الزامات للمصنف على أدلة الخصم
166
مذهب أبي حنيفة ان البول كله نجس إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعضه
168
بيان دليل من يقول إن الأشياء على الإباحة
177
ذكر من قال إن الأبوال كلها نجسة من الأئمة الاعلام
180
ابطال قول الإمام مالك في التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل
181
المسألة الثامنة والثلاثون بعد المائة الصوف والوبر والقرن والسن إذا أخذت من حي طاهرة ولا يحل أكلها
182
بيان الآية لا تدل على نجاسة الخمر
192
دليل المسألة السابقة والخلاف الحاصل بين العلماء بشأن ذلك واستدلالاتهم
194
عدم اعتبار الأدلة في المسالة المذكورة وأسباب ذلك
195
بقية القول في أسباب عدم الاخذ بالأدلة المذكورة
196
دليل حكم المسألة السابقة من الكتاب والسنة
200
مخالفة مالك لأصحابه في هذا الحكم والرد على منكر الحكم
201
الرد على المخصصين للحكم وابطال حججهم
204
بقية القول في ابطال حجج المخصصين للحكم
205
الرد على هذا المدعى
208
بيان بعض ما يجب انكاره من أقوال الأئمة الذين ادعوا تخصيص هذا الحكم
209
ما استدل به على ما ورد في هذه المسألة
212
حجة المخالفين لهذه الأحكام
214
الرد على المخالفين لهذه الأحكام
217
الدليل على ذلك من الأحاديث
223
الكلام على حديث أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء وبيان أن لا حجة فيه للخصم القائل بالتفريق بين أحوال النائم وأحوال النوم
228
ابطال قول من ذهب إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا من جهة النظر
229
ذكر أحاديث هي دليل للخصم وليس كذلك
230
توثيق المصنف مروان بن الحكم وبسرة والاخذ بحديثهما في المسألة
236
بيان من قال بالوضوء من مس الفرج ومن خالف ذلك
237
رأي أبي حنيفة الوضوء من الرعاف وملء الفم من القلس والرد عليه
241
ادعى قوم أن اللمس المذكور في الآية هو الجماع وبيان خطأهم
245
دليل من قال إن الوضوء لانيقض باللمس ورد ذلك من جهة الأثر والنظر
246
بيان أن حديث حمل النبي صلى الله عليه وسلم امامة بنت أبي العاصي يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام ليس بحجة لمن خالفنا
247
المسألة السابعة والستون والمائة حمل الميت في نعش أو في غيره من نواقض الوضوء والدليل على ذلك
250
المسألة الثانية والستون والمائة من نواقض الوضوء طهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض لكل صلاة وبرهان ذلك
251
بيان من قال بايجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى بها الدم من فرجها متصلا بدم المحيض
252
قول أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف في المسألة والنظر فيها
253
المسألة التاسعة والستون والمائة أن الوضوء لاينتقض بالرعاف ولا بالدم السائل من الجسد أو الحلق أو الأسنان أو الإحليل أو الدبر أو بحجامة وفصد ولا قيء كثر أو قل ولا قلس ولا قيح ولا أذى المسلم ولا ظلمه ولا مس الصليب والوثن ولا الردة والانعاظ بلذة أو بغير لذة ولا المعاصي من غير ما ذكرنا إلى غير ذلك
255
برهان اسقاط الوضوء من كل ما ذكرنا قرآنا وسنة واجماعا وقد اطنب المصنف في هذه المسألة بمالا مزيد عليه فينبغي الاطلاع عليه
256
أدلة من قال بأحاديث تفيد وجوب النقض من أشياء وليس كذلك
257
نام کتاب :
المحلى
نویسنده :
ابن حزم
جلد :
1
صفحه :
267
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir