responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 150


وقال الشافعي : إذا كان الماء غير جار فسواء البئر والاناء والبقعة وغير ذلك إذا كان أقل من خمسمائة رطل بالبغدادي ، بما قل أو كثر : فإنه ينجسه كل نجس وقع فيه وكل ميتة ، سواء ماله دم سائل وما ليس له دم سائل ، وكل ذلك ميتة نجس يفسد ما وقع فيه ، فإن كان خمسمائة رطل لم ينجسه شئ مما وقع فيه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه . فإن كان ذلك في مائع غير الماء نجس كله وحرم استعماله ، كثيرا كان أو قليلا * وقال أبو ثور صاحبه : جميع المائعات بمنزلة الماء ، إذا كان المائع خمسمائة رطل لم ينجسه شئ مما وقع فيه الا ان يغير لونه أو طعمه أو ريحه ، فإن كان أقل من خمسمائة رطل ينجس * ولم يختلف أصحاب الشافعي - وهو الواجب ولا بد على أصله - في أن [1] اناء فيه خمسمائة رطل من ماء غير أوقية فوقع فيه نقطة بول أو خمر أو نجاسة ما فإنه كله نجس حرام ولا يجوز [2] الوضوء فيه وان يظهر لذلك فيه أثر ، فلو وقع فيه [3] رطل بول أو خمر أو نجاسة ما فلم يظهر لها فيه أثر فالماء طاهر يجزئ الوضوء به ويجوز شربه .
واحتج أصحاب الشافعي لقولهم هذا بالحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل الإناء من ولوغ الكلب وهرقه ، وبأمره صلى الله عليه وسلم من استيقظ من نومه بغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدرى أين باتت يده ، وبأمره صلى الله عليه وسلم البائل في الماء ألا يتوضأ منه ولا يغتسل ، وبقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شئ



[1] في الأصلين ( فهو أن ) وهو خطأ
[2] في اليمنية ( لا يجزئ )
[3] بهامش اليمنية ( لعله يريد ماء هو خمسمائة رطل وأوقية ) وهو غير صحيح ، بل مراد المؤلف أن يرد على الشافعية بالقياس على أصلهم ، لأن الماء إذا كان خمسمائة رطل إلا أوقية ثم وقع فيه رطل مما ذكر صار كثيرا أكثر من القلتين فلم ينجس إذا لم يظهر للنجاسة أثر ، وأياما كان ففي هذا من المغالطة الظاهرة ما فيه .

150

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست