responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 237


وفخذه ، فخرج هذا بهذا الاجماع المنصوص عليه عن جملة هذا الخبر * وممن قال بالوضوء من مس الفرج سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعروة وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وأبان بن عثمان وابن جريج والأوزاعي والليث والشافعي وداود وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، الا أن الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء ينقض ذلك الا بمسه بباطن الكف فقط لا بظاهرها ، وقال عطاء بن أبي رباح : لا ينقض الوضوء مس الفرج بالفخذ والساق وينقض [1] مسه بالذراع ، وقال مالك : مس الفرج من الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن الكف لا بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوء ، فان صلى ولم يتوضأ لم يعد الصلاة الا في الوقت وقال أبو حنيفة : لا ينقض الوضوء مس الذكر كيف كان ، وقال الشافعي : ينقض الوضوء مس الدبر ومس المرأة فرجها ، وقال مالك لا ينقض الوضوء مس الدبر ولا مس المرأة فرجها أن تقبض وتلطف [2] أي تدخل أصبعها بين شفريها ، ونحا بعض أصحابه بنقض الوضوء من مس الذكر نحو اللذة * فاما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة ولا من اجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأى صحيح * وشغب بعضهم بان قال : في بعض الآثار : ( من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ [3] )



[1] في اليمنية ( وينقضه )
[2] في اليمنية ( تطلف ) بتقديم الطاء وهو خطأ . وفي اللسان ( ألطف الرجل البعير وألطف له أدخل قضيبه في حياء الناقة )
[3] نسبة في المنتقي إلى احمد من حديث أبي هريرة ولفظه ( من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) ونسبه شارحه الشوكاني ( ج 1 ص 251 ) إلى ابن حبان في صحيحه وأنه قال ( حديث صحيح سنده عدول نقلته والى الحاكم وابن عبد البر والطبراني في الصغير . ولم أجده في المستدرك بهذا اللفظ بل بلفظ : ( من مس فرجه فليتوضأ ) وصححه ( ج 1 ص 138 ) ورواه من حديث بسرة بلفظ : ( إذا أفضي أحدكم إلى ذكره فلا يصل حتى يتوضأ ) ( ج 1 ص 136 ) وروى البيهقي حديث أبي هريرة ( ج 1 ص 133 ) بلفظ قريب من لفظ أحمد بن حنبل

237

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست