responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


ولم يقبل الخبث ) قالوا : فدلت هذه الأحاديث على أن الماء يقبل النجاسة ما لم يبلغ حدا ما ، قالوا : فكانت القلتان حدا منصوصا عليه فيما لا يقبل النجاسة منه ، واحتج بهذا أيضا أصحاب أبي حنيفة في قولهم * ثم اختلفوا في تحديد القلتين ، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة : القلة أعلى الشئ ، فمعنى القلتين ههنا القامتان ، وقال الشافعي بما روى عن ابن جريج : ان القلتين من قلال هجر ، وان قلال هجر القلة الواحدة قربتان أو قربتان وشئ ، قال الشافعي : القربة مائة رطل ، وقال أحمد بن حنبل بذلك ، ولم يحد في القلتين حدا أكثر من أنه قال مرة : القلتان أربع قرب ، ومرة قال : خمس قرب ، ولم يحدها بأرطال . وقال إسحاق : القلتان ست قرب ، وقال وكيع ويحيى بن آدم : القلة الجرة وهو قول الحسن البصري ، أي جرة كانت فهي قلة ، وهو قول مجاهد وأبى عبيد ، قال مجاهد : القلة الجرة ، ولم يحد أبو عبيد في القلة حدا * وأظرف شئ تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري ، فان احتجوا في ذلك بان الماء الجاري إذا خالطته النجاسة مضى وخلفه طاهر : فقد علموا يقينا ان الذي خالطته النجاسة إذا انحدر فإنما ينحدر كما هو ، وهم يبيحون لمن تناوله في انحداره فتطهر به أن يتوضأ منه ويغتسل ويشرب ، والنجاسة قد خالطته بلا شك ، فوقعوا في نفس ما شنعوا وأنكروا . فان قالوا : لم نحتج في الفرق بين الماء الجاري وغير الجاري إلا بأن النهى إنما ورد عن الماء الراكد الذي يبال [1] فيه . قلنا : صدقتم ، وهذا هو الحق ، وبذلك الامر نفسه في ذلك الخبر نفسه فرقنا نحن بين من ورد عليه النهى وهو البائل ، وبين من لم يرد عليه النهى وهو غير البائل ، ولا سبيل إلى دليل يفرق بين ما أخذوا به من ذلك الخبر وبين ما تركوا منه . وبالله تعالى التوفيق * واحتجوا بحديث الفأرة في السمن فيما ادعوه من قبول ما عدا الماء للنجاسة * قال علي : هذا كل ما احتجوا به ، ما لهم حجة أصلا غير ما ذكرنا ، وكل هذه الأحاديث صحاح ثابتة لا مغمز فيها ، وكلها لا حجة لهم في شئ منها ، وكلها حجة



[1] كتب في الأصلين ( يبل )

151

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست