responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 132


وعن كل ذي مخلب من الطير ) [1] * وبه إلى أبي داود ثنا محمد بن عبد الله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع ، فقال : هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم ) [2] * 135 مسألة وسؤر كل كافر أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو يؤكل لحمه من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو غير مخلي إذا لم يظهر هنالك للعاب مالا يؤكل لحمه أثر فهو طاهر حلال حاشا ما ولغ فيه الكلب فقط ، ولا يجب غسل الإناء من شئ منه حاشا ما ولغ فيه الكلب والهر فقط * برهان ذلك : ان الله تعالى حكم بطهارة الطاهر وتنجس النجس وتحريم الحرام وتحليل الحلال ، وذم [3] أن تتعدى حدوده . فكل ما حكم الله تعالى انه طاهر فهو طاهر ، ولا يجوز أن يتنجس بملاقاة النجس له ، لان الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . وكل ما حكم الله تعالى أنه نجس فإنه لا يطهر بملاقاة الطاهر له ، لان الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . وكل ما أحله الله تعالى فإنه لا يحرم بملاقاة الحرام له ، لان الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وكل ما حرمه الله تعالى فإنه لا يحل بملاقاة الحلال له ، لان الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم . ولا فرق بين من ادعى أن الطاهر يتنجس بملاقاة النجس .
وان الحلال يحرم بملاقاة الحرام ، وبين من عكس الامر فقال : بل النجس يطهر بملاقاة الطاهر ، والحرام يحل بملاقاة الحلال ، وكلا القولين باطل . بل كل ذلك باق على حكم الله عز وجل فيه ، الا أن يأتي نص بخلاف هذا في شئ ما فيوقف عنده ، ولا يتعدى إلى غيره . فإذا شرب كل ما ذكرنا في إناء أو أكل أو أدخل فيه عضوا منه أو وقع فيه فسؤره حلال طاهر ولا يتنجس بشئ مما ماسه من الحرام أو النجس ، إلا أن



[1] رواه مسلم ( ج 2 ص 110 ) وابن ماجة ( ج 2 ص 153 ) ونسبه المنتقى أيضا للنسائي ولم أجده فيه
[2] رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة ، وقال الترمذي : حسن صحيح
[3] في اليمنية ( وحرم )

132

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست