responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 205


وزيت ومرى [1] ونحو ذلك ، وهم لا يقولون بشئ من هذا ، فظهر تناقضهم في كل ما احتجوا به . ولله الحمد * وأما قولا أبي حنيفة فهو أبعدهم من أن يكون له في شئ مما ذكرنا حجة . أما الحديث المذكور فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين الوضوء بالنبيذ خارج مكة ، فمن أين له بتخصيص جواز الوضوء بالنبيذ خارج الأمصار والقرى ! ؟ وهذا خلاف لما في ذلك الخبر ، لا سيما وهو لا يرى التيمم فيما يقرب من القرية ، ولا قصر الصلاة إلا في ثلاثة أيام ، أحد وعشرين فرسخا فصاعدا ، ولا سبيل له إلى دليل في شئ من ذلك إلا ودليله في ذلك جار في جميع هذه المسائل * وأما قوله الثاني الذي قاس فيه جميع الأنبذة على نبيذ التمر ، فهلا قاس أيضا داخل القرية على خارجها ! وما المجيز له أحد القياسين والمانع له من الآخر ! ؟ لا سيما مع ما في الخبر من قوله : ( تمرة طيبة وماء طهور ) فإذ هو ماء طهور فما المانع من استعماله مع وجود ماء غيره ، وكلاهما ماء طهور ! ؟ وهذا مالا انفكاك منه . وإن كان لا يجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في الحضر مع عدم الماء * وأما فعل الصحابة رضي الله عنهم وقول على فهو مخالف له ، لأنه لا يجيز الوضوء بالنبيذ مع وجود ماء البحر ، ولا يجيز الوضوء بالنبيذ وان عدم الماء في القرى ، وليس هذا في قول على ، ولم يخص علي نبيذ تمر من غيره ، وأبو حنيفة يخصه في أحد قوليه [2] ، ولا أمقت في الدنيا والآخرة ممن ينكر على مخالفه ترك قول هو أول تارك له ! ولا سيما ومخالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجة ، قال الله تعالى : ( لم تقولون مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) * وأما قولهم : إن النبيذ ماء وتمر ، فيلزمهم هذا كما قلنا في الامراق وغيرها من



[1] كتب بهامش اليمنية ( هو الفلفل ) وفي لسان العرب ضبط بالقلم بضم الميم وكسر الراء وتشديد الياء وقال : ( والمرى معروف ، قال أبو منصور : لا أدرى أعربي أم دخيل ) . وأنا لا أدرى هل هو المراد هنا أو غيره ( وفوق كل ذي علم عليم )
[2] في اليمنية ( يخصصه في أشهر قوليه )

205

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست