responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 255


من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من معقول * وأما المسألة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فأن قول أبي يوسف أشبه بأصولهم لان أثر طلوع الشمس ليس هو وقت صلاة فرض مارا إلى وقت الظهر [1] وهو وقت تطوع ، فالمتوضئة فيه للصلاة كالمتوضئة لصلاة العصر في وقت الظهر ، ولا يجزيها ذلك عندهم * وأما قول الشافعي وأحمد فخطأ ومن المحال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل - : أن يكون انسان طاهرا إن أراد أن يصلى تطوعا ومحدثا غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلى فريضة ، هذا مالا خفاء به وليس إلا طاهر أو محدث ، فإن كانت طاهرا فإنها تصلى ما شاءت من الفرائض ، والنوافل ، وإن كانت محدثة فما يحل لها أن تصلى لا فرضا ولا نافلة * وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم : من تيمم لفريضة فلم أن يصلى بذلك التيمم بعد أن يصلى الفريضة ما شاء من النوافل ، وليس له أن يصلى نافلة قبل تلك الفريضة بذلك التيمم ، ولا أن يصلى به صلاتي فرض ، فهذا هو نظرهم وقياسهم وأما تعلق بأثر ، فالآثار حاضرة وأقوالهم حاضرة * قال أبو محمد : وهم كلهم يشغبون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم وجميع الحنفيين والمالكيين والشافعيين قد خالفوا في هذه المسألة عائشة وعليا وابن عباس رضي الله عنهم ، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم في ذلك وخالف المالكيون في ذلك فقهاء المدينة كما أوردنا فصارت أقوالهم مبتدأة ممن قالها بلا برهان أصلا . وبالله تعالى التوفيق * 169 - مسألة - قال علي لا ينقض الوضوء شئ غير ما ذكرنا ، لا رعاف ولا دم سائل من شئ من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبر . ولا حجامة ولا فصد ، ولا قئ كثر أو قل ، ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها ، ولا أذى المسلم ولا ظلمه ، ولا مس الصليب والوثن ، ولا الردة ولا الانعاظ للذة أو لغير لذة ، ولا المعاصي من غير ما ذكرنا ، ولا شئ يخرج



[1] في اليمنية ( ما زال وقت الظهر ) وهو تصحيف

255

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست