responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 66


لم تلزم الا من بعثوا إليه فقط ، وإذا لم يبعثوا الينا فلم يخاطبونا قط بشئ ولا أمرونا ولا نهونا ، ولو أمرونا ونهونا وخاطبونا لما كان لنبينا صلى الله عليه وسلم فضيلة عليهم في هذا الباب . ومن قال بهذا فقد كذب هذا الحديث وأبطل هذه الفضيلة التي خصه الله تعالى بها ، فإذا قد صح أنهم عليهم السلام لم يخاطبونا بشئ فقد صح يقينا أن شرائعهم لا تلزمنا أصلا . وبالله تعالى التوفيق * 103 - مسألة - ولا يحل لا حد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا وعلى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته ، فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله عز وجل في هذا الدين ، ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا دل عليه سأله ، فإذا أفتاه قال له : هكذا قال الله عز وجل ورسوله ؟ فان قال له نعم أخذ بذلك وعمل به أبدا ، وان قال له هذا رأيي أو هذا قياس أو هذا قول فلان وذكر له صاحبا أو تابعا أو فقيها قديما أو حديثا أو سكت أو انتهره أو قال له لا أدرى ، فلا يحل له أن يأخذ بقوله ولكنه يسأل غيره .
برهان ذلك قول الله عز وجل ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) فلم يأمرنا عز وجل قط بطاعة بعض أولي الامر ، فمن قلد عالما أو جماعة علماء فلم يطع الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أولي الأمر ، وإذا لم يرد إلى من ذكرنا فقد خالف أمر الله عز وجل ولم يأمر الله عز وجل قط بطاعة بعض اولي الامر دون بعض [1] *



[1] كلام المصنف رحمه الله مبنى على أن المراد بأولي الأمر العلماء وهو أحد أقوال السلف في تفسير الآية ، ولكنه اخراج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميري فقد عصاني ) وفي الآية أحاديث مرفوعة بنحوه وآثار عن السلف مختلفة منهم من فسرهم بالعلماء على كلام المصنف المراد استرووا العلماء عن أحكام الكتاب والسنة وان الفتيا معناها رواية الكتاب والسنة ، وقبول رواية العالم ليس تقليدا له بل من العمل بخبر الآحاد الذي تعبد الله بالعمل به العباد وهو العمل بالظن المستفاد من اخبار الآحاد ، وفي قوله لم يأمر الله بطاعة بعض أولي الأمر دون بعض ايهام انه لا يقبل فتوى العالم الواحد حتى تكون اجماعا وهو خلاف ما قرره كما لا يخفى اه‌ السيد محمد الأمير رضي الله عنه وانظر ما كتبناه تعليقا على الأحكام للمؤلف ( ج 4 ص 135 )

66

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست