responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 134


أدى الطهارة والصلاة كما أمر ، أو لم يؤدهما كما أمر ، فإن كان أدى الصلاة والطهارة كما أمر فلا يحل له أن يصلى ظهرين ليوم واحد في وقت واحد ، وكذلك سائر الصلوات ، وإن كان لم يؤدهما كما أمر فالصلاة عليه أبدا ، وهي تؤدي عنده بعد الوقت * وقد قال بعض المتعصبين له إذ سئل بهذا السؤال فقال : صلى ولم يصل ، فلما أنكر عليه هذا ذكر قول الله تعالى : ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) قال أبو محمد على : وهذا الاحتجاج بالآية في غير موضعها أقبح من القول المموه له بذلك ، لان الله تعالى أخبر أن رسوله صلى الله عليه وسلم لم يرم إذ رمى ، ولكنه تعالى هو رماها ، فهذا البائس الذي صلى ولم يصل ، من صلاها عنه ؟ ! فلا بد للصلاة إن كانت موجودة منه من أن يكون لها فاعل ، كما كان للرمية رام ، وهو الخلاق عز وجل ، إذ وجود فعل لا فاعل له محال وضلال ، وليس من أقوال أهل التوحيد ، وإن كانت الصلاة التي أمر بها غير موجودة منه فليصلها على أصلهم أبدا * وأما قول ابن القاسم : انه ان لم يجد غيره يتوضأ به ويتيمم إذا علم أنها تأكل النتن : فمتناقض لأنه إما ماء وإما ليس ماء ، فإن كان ماء فإنه لئن كان يجزئ الوضوء به إذا لم يجد غيره ، فإنه يجزئ وان وجد غيره ، لأنه ماء ، وإن كان لا يجزئ إذا وجد غيره ، فإنه لا يجزئ إذا لم يجد غيره ان كن ليس ماء ، لأنه لا يعوض من الماء الا التراب ، وادخال التيمم في ذلك خطأ ظاهر ، لان التيمم لا يحل ما دام يوجد ماء يجزئ به الوضوء * وقال الشافعي : سؤر كل شئ من الحيوان الحلال أكله والحرام أكله طاهر ، وكذلك لعابه حاشى الكلب والخنزير ، واحتج لقوله هذا بعض أصحابه بأنه قاس ذلك على أسئار بني آدم ولعابهم ، فان لحومهم حرام ولعابهم وأسارهم كل ذلك طاهر * قال علي : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لان قياس سائر السباع على الكلب الذي لم يحرم إلا أنه من جملتها ، وبعموم تحريم الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم كل ذي ناب من السباع فقط فدخل الكلب في جملتها بهذا النص : ولولاه لكان حلالا أولى من قياسها على ابن

134

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست