responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 217


عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه : ( قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره [1] فقال - وذكر الحديث وفيه - إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ، ليبلغ الشاهد الغائب ، فان الشاهد عسى أن [2] يبلغ من هو أوعى له منه ) . ورويناه أيضا من طريق جابر بن عبد الله وابن عمر مسندا صحيحا ومن طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل المسلم على المسلم حرام ، دمه وعرضه وماله [3] ) * فكان من توضأ بماء مغصوب أو أخذ بغير حق أو أغتسل به أو من إناء كذلك ، فلا خلاف بين أحد من أهل الاسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الاناء في غسله ووضوئه حرام [4] وبضرورة يدري كل ذي حس سليم [5] أن الحرام المنهي عنه هو غير الواجب المفترض عمله ، فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء الذي أمره الله تعالى به ، والذي لا تجزئ الصلاة إلا به ، بل هو وضوء محرم ، هو فيه عاص لله تعالى ، وكذلك الغسل ، والصلاة بغير الوضوء الذي أمره الله تعالى به وبغير الغسل الذي أمر الله تعالى به لا تجزئ ، وهذا أمر لا إشكال فيه * ونسأل المخالفين لنا عمن عليه كفارة إطعام مساكين ، فأطعمهم مال غيره ، أو من عليه صيام أيام ، فصام أيام الفطر والنحر والتشريق ، ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة غيره : أيجزيه ذلك مما افترض الله تعالى عليه ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فمن أين منعتم هذا وأجزتم الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب ؟
وكل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال نفسه ، محرم عليه ذلك من مال غيره باقراركم سواء سواء . وهذا لا سبيل لهم إلى الانفكاك منه . وليس هذا قياسا بل هو



[1] في البخاري ( ج 1 ص 15 ) ( ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره ) .
[2] في المصرية بحذف ( أن ) وزدناها من اليمنية والبخاري .
[3] في اليمنية ( دمه وماله وعرضه ) وللحديث روايات كثيرة
[4] هذا نص اليمنية وهو أحسن ، وفي المصرية ( ان استعماله ذلك الماء في وضوئه وذلك الاناء في غسله حرام ) .
[5] في المصرية ( يدرى من كل ذي حس سليم ) وهو خطأ .

217

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست