responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 45


ابن زيد [1] بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي من الناس اثنان " ( قال علي ) هذه اللفظة لفظة الخبر ، فإن كان معناه الامر فحرام أن يكون الامر في غيرهم أبدا ، وإن كان معناه معنى الخبر كلفظه فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له وان ادعاه فعلى كل حال فهذا خبر يوجب منع الامر عمن سواهم * 87 مسألة ولا يجوز الامر لغير بالغ ولا مجنون ولا امرأة ، ولا يجوز أن يكون في الدنيا الا امام فقط ، ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا يجوز التردد بعد موت الامام في اختيار الإمام أكثر من ثلاث . برهان ذلك * ما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يبلغ وعن المبتلى حتى يعقل " [2] ( قال علي ) الامام إنما جعل ليقيم للناس الصلاة ويأخذ صدقاتهم ويقيم حدودهم



[1] وقع في صحيح مسلم طبع بولاق بمصر " يزيد " وهو خطأ
[2] هذا الحديث رواه أبو داود في باب " المجنون يسرق أو يصيب حدا " ولفظه من هذا الطريق : " عن أبي ظبيان قال اتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر برجمها ، فمر علي رضي الله عنه فاخذها فخلى سبيلها ، فأخبر عمر قال ادعوا لي عليا فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ . وإن هذه معتوهة بنى فلان لعل الذي أتاها أتاها وهي في بلائها . قال : فقال عمر لا أدرى . فقال علي عليه السلام وأنا لا أدرى " ورواه أيضا عن أبي ظبيان عن ابن عباس بألفاظ أخر ليس فيها " وعن المبتلى حتى يعقل " كما هنا ورواه من حديث الأسود عن عائشة مختصرا ولفظه : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر " فلعل المؤلف رواه من حفظه بالمعنى

45

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست