responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 194


حدثنا عبد الله يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لسفيان بن عيينة : سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ، ولكن شرقوا أو غربوا ) ؟ قال سفيان : نعم * وقد روى أيضا النهى عن ذلك أبو هريرة وغيره ، وقد ذكرنا قبل حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم : ألا يستنجى أحد مستقبل القبلة ، في باب الاستنجاء * وممن أنكر ذلك أبو أيوب الأنصاري - كما ذكرنا - في البيوت نصا عنه ، وكذلك أيضا أبو هريرة وابن مسعود ، وعن سراقة بن مالك ألا تستقبل القبلة بذلك ، وعن السلف من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم جملة ، وعن عطاء وإبراهيم النخعي ، وبقولنا في ذلك يقول سفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور [1] ومنع أبو حنيفة من استقبالها لبول أو غائط ، وكل هؤلاء لم يفرق بين الصحارى والبناء في ذلك ، وروينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يكره أن تستقبل القبلتان بالفروج ، وهو قول مجاهد * قال أبو محمد : لا نرى ذلك في بيت المقدس لان النهى عن ذلك لم يصح وقال عروة بن الزبير وداود بن علي : يجوز استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط ، وروينا ذلك عن ابن عمر من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن نافع عن ابن عمر ، وروينا عن ابن عمر من طريق أبى داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر عن ابن عمر أنه قال : إنما نهي عن ذلك في الفضاء ، وأما إذا كان [2] بينك وبين القبلة شئ يسترك فلا بأس ، وروينا أيضا هذا عن الشعبي ، وهو قول مالك والشافعي فأما من أباح ذلك جملة فاحتجوا بحديث رويناه عن ابن عمر في بعض ألفاظه :



[1] في المصرية ( وأبو داود ) وهو خطأ
[2] في أبى داود ( ج 1 ص 7 ) ( فإذا كان ) وهو أيضا لفظ الحاكم في المستدرك ( ج 1 ص 154 )

194

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست