responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 73


قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) * 111 - مسألة - ولا يجزئ الوضوء الا بنية الطهارة للصلاة فرضا وتطوعا لا يجزئ أحدهما دون الآخر ولا صلاة دون صلاة * برهان ذلك الآية المذكورة . لان الله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء الا للصلاة على عمومها ، لم يخص تعالى صلاة من صلاة فلا يجوز تخصيصها ، ولا يجزئ لغير ما أمر الله تعالى به .
وقال أبو حنيفة : يجزئ الوضوء والغسل بلا نية وبنية التبرد والتنظف . كان حجتهم أن قالوا : إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء فقد فعل ما أمر به وقالوا :
قسنا ذلك على إزالة النجاسة فإنها تجزئ بلا نية ، ومن قولهم : ان التيمم لا يجزئ الا بنية . وقال الحسن بن حي : الوضوء والغسل والتيمم يجزئ كل ذلك بلا نية وقال أبو يوسف : ان انغمس جنب في بئر ليخرج دلوا منها لم يجزه ذلك من غسل الجنابة وقال محمد بن الحسن : يجزيه من غسل الجنابة قال علي : أما احتجاجهم بأنه إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء وقد فعل ما أمر ، فكذب بل ما أمر الا بغسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمره الله تعالى به في ذلك الوجه ، قال الله تعالى : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فنفى عز وجل أن يكون أمرنا بشئ الا بعبادته مفردين له نياتنا بدينه الذي أمرنا به فعم بهذا جميع أعمال الشريعة كلها * حدثنا حمام بن أحمد ثنا عبد الله بن إبراهيم ثنا أبو زيد المروي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) فهذا أيضا عموم لكل عمل ، ولا يجوز أن يخص به بعض الاعمال دون بعض بالدعوى

73

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست