responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 147


ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم : ان ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف أنجس من الفأرة الميتة ، ولو أوردنا التشنيع عليهم بالحق لألزمناهم ذلك في وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاما أن يتركوا قولهم ، واما أن يخرجوا عن الاسلام ، أو في وضوء أبى بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وقولهم : إن حرم طرفه لم يتحرك الطرف الآخر ، فليت شعري هذه الحركة بماذا تكون : أبإصبع طفل ، أم بتبنة ، أو بعود مغزل ، أو بعوم عائم ، أو بوقوع فيل ، أو بحصاة صغيرة ، أو بحجر منجنيق ، أو بانهدام جرف ؟ نحمد الله على السلامة من هذه التخاليط ، لا سيما فرقهم في ذلك بين الماء وسائر المائعات ، فان ادعوا فيه اجماعا ، قلنا لهم : كذبتم ، هذا ابن الماجشون يقول : إن كل ماء أصابته نجاسة فقد تنجس ، إلا أن يكون غديرا إذا حرك وسطه تتحرك أطرافه * وقال مالك في البئر تقع فيها [1] الدجاجة فتموت فيها : انه ينزف الا أن تغلبهم كثرة الماء ، ولا يؤكل طعام عجن به ، ويغسل من الثياب ما غسل به ، ويعيد كل من توضأ بذلك الماء أو اغتسل به كل صلاة صلاها ما كان في الوقت . قال : فان وقعت في البئر الوزغة أو الفأرة فماتتا : انه يستقى منها حتى تطيب ، ينزفون منها ما استطاعوا ، فلو وقع خمر في ماء فان من يتوضأ منه يعيد في الوقت فقط ، فلو وقع شئ من ذلك في مائع غير الماء لم يحل أكله تغير أو لم يتغير ، فان بل في الماء خبز لم يجز الوضوء منه ، وأعاد من توضأ به أبدا ، فلو تغير الماء من النجاسة المذكورة أو من شئ طاهر أعاد من توضأ به وصلى أبدا ، فلو مات شئ من خشاش الأرض في ماء أو في طعام أو شراب أو غير ذلك لم يضره ، ويوكل كل ذلك ويشرب ، وذلك نحو الزنبور والعقرب والصرار والخنفساء والسرطان والضفدع وما أشبه ذلك * وقال ابن القاسم صاحبة : قليل الماء يفسده قليل النجاسة ويتيمم من لم يجد سواه [2] ، فان توضأ وصلى به لم يعد إلا في الوقت *



[1] في الأصلين ( فيه ) وهو خطأ لان البئر مؤنثة .
[2] في اليمنية ( غيره )

147

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست