responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


صلى الله عليه وسلم عرض عليه ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه ، وعرض عليه يوم الخندق هو ورافع بن خديج وهما ابنا خمس عشرة سنة فأجازهما قال علي : وهذا لا حجة له فيه لوجهين : أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل إني أجزتهما من أجل أنهما ابنا خمس عشرة سنة ، فذ ذلك كذلك فلا يجوز لاحد أن يضيف إليه عليه السلام ما لم يخبر به عن نفسه [1] ، وقد يمكن أن يجيزهما يوم الخندق لأنه كان يوم حصار في المدينة نفسها ، ينتفع فيه بالصبيان في رمى الحجارة وغير ذلك ، ولم يجزه يوم أحد لأنه كان يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد .
والوجه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أنهما في تلك الساعة أكملا معا خمسة عشر عاما لا بنص ولا بدليل كما قال الشافعي ، ولا خلاف في أنه يقال في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاما الشهر والشهران : هذا ابن خمسة عشر عاما ، فبطل التعلق بهذا الخبر جملة . وبالله تعالى التوفيق * 120 مسألة وإزالة النجاسة وكل ما أمر الله تعالى بإزالته فهو فرض



[1] الذي في كتب السير وتراجم الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر غزوة أحد وأجازه في الخندق كما هنا . وأما رافع فقد رده يوم بدر وأجازه يوم أحد فشهدها ، انظر الإصابة ( ج 2 ص 186 ) وغيرها وقال ابن هشام في السيرة ( 560 ) : ( وأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ سمرة بن جندب الفزاري ورافع بن خديج أخا بنى حارثة وهما ابنا خمس عشرة سنة وكان قد ردهما فقيل له يا رسول الله ان رافعا رام فأجازه فلما أجاز رافعا قيل له يا رسول الله فان سمرة يصرع رافعا فأجازه ) وفي تاريخ الطبري ( ج 3 ص 13 ) أنه أمرهما بالمصارعة فتصارعا فصرع سمرة رافعا فأجاز . وفيه أيضا ( ج 3 ص 12 ) : ( وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استصغر رافعا فقام على خفين له فيهما رقاع وتطاول على أطراف أصابعه فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم أجازه ) . وكل هذا يؤيد أن سبب الإجازة ليس البلوغ أو السن وإنما هو القوة والقدرة على مخاطر الحروب *

91

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست