responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


وقال : ما كنت أرى النضح شيئا حتى بلغني عن سبعة [1] من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وكيع عن شعبة قال : سألت حماد بن أبي سليمان عن بول الشاة فقال : اغسله .
وعن حماد أيضا في بول البعير مثل ذلك * قال أبو محمد : وأما قول زفر فلا متعلق له بشئ من هذه الأخبار ، لما نذكره في إفساد قول مالك إن شاء الله تعالى لكن تعلق من ذهب مذهبه بحديث رواه عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار عن يحيى بن بكير [2] عن سوار بن مصعب عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ) قال علي : هذا خبر باطل موضوع ، لان سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل ، متفق على ترك الرواية عنه ، يروى الموضوعات .
فإذا سقط هذا فان زفر قاس بعض الأبوال على بعض ، ولم يقس النجو على البول ، وهذا هو الذي أنكره أصحابه علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء الراكد وبين المتغوط فيه ، إلا أننا نحن قلناه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله زفر برأيه الفاسد * وأما قول مالك فظاهر الخطأ ، لأنه ليس فيما احتج به الا أبوال الإبل فقط ، واستدلال على بول الغنم وبعرها فقط ، فأدخل هو في حكم الطهارة أبوال البقر وأخثاءها وأبعار الإبل وبعر كل ما يؤكل لحمه وبوله * فان قالوا : فعلنا ذلك قياسا لما يؤكل لحمه على مالا يؤكل لحمه . قلنا لهم : فهلا قستم على الإبل والغنم كل ذي أربع ، لأنها ذوات أربع وذوات أربع ؟ أو كل حيوان لأنه حيوان وحيوان ؟ أو هلا قستم كل ما عدا الإبل والغنم المذكورين في الخبر على



[1] في اليمنية ( ستة )
[2] في الأصلين ( يحيى بن أبي بكر ) وفي التحقيق لابن الجوزي المخطوط في المسألة رقم ( 21 ) ( يحيى بن أبي بكير ) وكلاهما خطأ ، والصواب فيما ترجح لدي ( يحيى بن بكير ) وهو يحيى بن عبد الله بن بكير وهو الموافق لما في سنن الدارقطني ( ص 47 ) وقد روى الحديث عن أبي بكر الآدمي عن عبد الله ابن أيوب المخرمي عن يحيى بن بكير .

181

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست