responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 112


ولم يجز أن يزال من الثوب الا بالماء لقول الله تعالى ( وثيابك فطهر ) وقد قلنا إن التطهير لا يكون الا بالماء وبالتراب عند عدم الماء * وممن قال بقولنا في غسل ما ولغ فيه الكلب سبعا أبو هريرة ، كما حدثنا يونس ابن عبد الله ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : إذا ولغ الكلب في الاناء غسل سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب والهرمرة ، وروينا عن الحسن البصري : إذا ولغ الكلب في الاناء أهرقه واغسله سبع مرات ، وبه يقول ابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو ابن دينار ، وقال الأوزاعي : ان ولغ الكب في إناء فيه عشرة أقساط [1] لبن يهرق كله ويغسل الإناء سبع مرات إحداهن بالتراب ، فان ولغ في ماء في بقعة صغيرة مقدار ما يتوضأ به انسان فهو طاهر ، ويتوضأ بذلك الماء ويغسل لعاب الكلب من الثوب ومن الصيد * قال علي ك قول الأوزاعي هو نفس قولنا ، وبهذا يقول يعنى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد وأبو ثور وداود وجملة أصحاب الحديث * وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال : إن كان الماء في الاناء خمسمائة رطل لم يهرق لولوغ الكلب فيه ، ورأي هرق ما عدا الماء وان كثر ، ورأي أن يغسل من ولوغ الخنزير في الاناء سبعا كما يغسل من الكلب ، ولم ير ذلك في ولوغ شئ من السباع ولا غير الخنزير أصلا * قال علي : وهذا خطأ لان عموم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامر بهرقه أولى أن يتبع ، واما قياس الخنزير على الكلب فخطأ ظاهر لو كان القياس حقا لان الكلب بعض السباع



[1] في اللسان ( كل مقدار فهو قسط في الماء وغيره ) وفيه أيضا ( والقسط الكوز عند أهل الأمصار والقسط مكيال وهو نصف صاع ، والفرق ستة أقساط . والمبرد : القسط أربعمائة واحد وثمانون درهما )

112

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست