responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 166


لهم : هذا لازم لكم في البحر بنقطة بول تقع فيه ولا فرق فان أبوا [1] من هذا قلنا لهم : فعرفونا بالمقدار من النجاسة الذي إذا جاور مقدارا محدودا أيضا من الماء ولا بد نجسه ، فان أقدموا على تحديد ذلك زادوا في الضلال والهوس ، وان لم يقدموا على ذلك تركوا قولهم ، كالميتة فسادا ومجهولا لا يحل القول به في الدين * وأيضا فإن كان الحكم عندكم لغالب الظن فإنه يلزمكم أن تقولوا في قدح فيه أوقيتان من ماء فوقعت فيه مقدار الصآبة [2] من بول كلب : إنه لم ينجس من الماء إلا مقدار ما يمكن أن تخالطه تلك النجاسة ، وليس ذلك الا لمقدارها من الماء فقط ، ويبقى سائر ماء القدح طاهرا حلالا شربه والوضوء به . وهكذا في جب فيه كرماء [3] وقعت فيه أوقية بول فإنه على أصلكم لا ينجس الا مقدار ما مازجته تلك الأوقية وبقى سائر ذلك طاهرا مطهرا حلالا ، ونحن موقنون وأنتم أنها لم تمازج عشر الكر ولا عشر عشره ، فان التزمتم هذا فارقتم جميع مذاهبكم القديمة والحديثة ، التي هي أفكار سوء مفسدة للدماغ ، فان رجعتم إلى أن ما قرب من النجاسة ينجس ، لزمكم ذلك كما قد ألزمناكم في النيل والجيحون ، وفى كل ماء جار ، لأنه يتصل بعضه ببعض فينجس جميعه لملاقاته الذي قد تنجس ولا بد - نعم - وفى البحر من نقطة بول تقع في كل ذلك ، فاختاروا ما شئتم : .
فان قالوا : لسنا على يقين من أن النهر الكبير أو البحر تنجس ، ولا من أن المتوضئ به توضأ بماء خالطته النجاسة منه . قلنا لهم : هذا نفسه موجود في الجب والبئر وفى القلة وفي قدح فيه عشرة أرطال ماء إذا لم يظهر أثر النجاسة في شئ من ذلك ولا فرق ،



[1] ( أبى ) فعل يتعدى بنفسه ، وقد استعمله المؤلف كثيرا متعديا بمن كما في الأحكام له ( ج 2 ص 27 ) وقد رد هذا نقلا عن الفارسي . واستعمله مرة في الأحكام متعديا بعن ( ج 4 ص 237 ) ولم أجد له سندا
[2] بضم الصاد المهملة وفتح الهمزة وبعدها ألف وباء . هي بيض البرغوث والقمل وجمعها ( صئبان ) وفي اليمنية ( الصوانة ) بالنون وهو خطأ
[3] ( الكر ) بفتح الكاف وبالراء المشددة مكيال لأهل العراق وهو ستون قفيزا وقيل ستة أوقار حمار ، قاله في اللسان

166

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست