responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


ولا يحل الحكم بالظن أصلا [1] لقول الله تعالى ( ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ) وبالله تعالى التوفيق *



[1] أقول هذا النفي في أنه لا يحل الحكم بالظن مشكل غاية الاشكال وقد آن أن نحقق البحث للناظرين دفعا للاغترار بكلام هذا المحقق رحمه الله فنقول : الظن لفظ مشترك بين معان يطلق على الشك كما صرح أئمة اللغة ففي القاموس : الظن التردد والراجح بين طرفي الاعتقاد الغير الجازم انتهى فهذان اطلاقان . ويطلق على اليقين كما في قوله تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وانهم إليه راجعون ) مع قوله في صفة المؤمنين ( وهم بالآخرة هم يوقنون ) لأنه لا بد من اليقين في الايمان بالآخرة ويطلق على التهمة كما في قوله تعالى ( وما هو علي الغيب بظنين ) فيمن قرأه بالظاء المشالة اي بمتهم كما قال أئمة التفسير . وإذا عرفت هذا عرفت ان المذموم من الظن هو ما كان بمعنى الشك وهو التردد بين طرفي الامر ، فطرفاه مستويان لا راجح فيهما ، فهذا يحرم العمل به اتفاقا وهو الذي هو أكذب الحديث ، وهو الذي لا يغني من الحق شيئا ، وهو بعض الاثم الذي أراد تعالى ( ان بعض الظن اثم ) وذلك لما تقرر في الفطرة وقررته الشريعة ان لا عمل الا براجح يستفاد من علم أو ظن . واما الظن الذي بمعنى الطرف الراجح فهو متعبد به قطعا بل أكثر الأحكام الشرعية دائرة عليه : وهو البعض الذي ليس فيه اثم ، المفهوم من قوله تعالى ( ان بعض الظن اثم ) فان خبر الآحاد معمول به في الأحكام وهو لا يفيد بنفسه الا الظن . والمصنف ( ابن حزم ) تقدم له ان الجاهل يسال العالم عن الحكم فيما يعرض له فإذا أفتاه وقال هذا حكم الله ورسوله عمل به أبدا ، ومعلوم ان هذه رواية آحادية من العالم بالمعنى ولا تفيد الا الظن وقد أوجب قبولها ، وكذلك امر الله باشهاد ذوي عدل فان شهدا وجب على الحاكم الحكم بما شهدا به ، وشهادتهما لا تفيد الا الظن ، بل كونهما ذوي عدل لا يكون الا بالظن ، بل قال صلى الله عليه وسلم ( انكم تختصمون إلي ) إلى قوله ( فإنما اقطع له قطعة من نار ) وهذا صريح انه صلى الله عليه وسلم حكم بالظن الحاصل عن البينة ، إذ لو كان بالعلم لما كان المحكوم به قطعة من نار ، لأنه يجوز ان البينة التي حكم بها باطلة في هذا اجماع لا خلاف فيه من أحد ، وأصله قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نفس الامر ، وفى حديث ابن مسعود في سجود السهو ( إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع ) الحديث ، فاعتبر الظن في أشرف العبادات وحديث الطبراني والحاكم ( قال الله : انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء ) وحديث ( لا يموتن أحدكم الا وهو يحسن الظن بالله ) أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجة . فهذا كله عمل بالظن الراجح الصادر عن امارة صحيحة ، وأما ما صدر لا عن امارة صحيحة نحو ظن الكفار أنه ( لن ينقلب الرسول والمؤمنون ) الآية ( وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ) فهذا ظن باطل مستند إلى أن الله تعالى لا ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ، ومصل ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون الذي حكاه الله تعالى عنهم بقوله ( ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين ) فظنهم هذا مستند إلى الجهل بعلم الله وإحاطته ، ومنه في قصة الأحزاب في ظن المنافقين ( وإذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا ) فإنهم ظنوا غلبة الأحزاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولذا قالوا ( ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ) وعكسهم أهل الايمان فإنهم قالوا ( هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ايمانا وتسليما ) فهذا البحث بحمد الله تعالى لا تجده في كتاب . وإنما هو من فتح الكريم الوهاب وبه يزول الاشكال والاضطراب ، وتعلم أن المصنف أوجز في محل الاطناب ، فأخل بما يذكره هو في هذا الكتاب ، فإنه لا يزال يستدل فيه باخبار الآحاد وبعموم ألفاظها وألفاظ القرآن ، والكل لا يخرج عن الأدلة الظنية ، فاعرف قدر هذه الفائدة السنية اه‌ من إفادة خاتمة المحققين السيد محمد بن إسماعيل الأمير جزاه الله عن الاسلام خيرا

71

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست