responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 182


بول الانسان ونجوه المحرمين ؟ فهذه علة أعم من علتكم ان كنتم تقولون بالأعم في العلل ، فان لجأتم ههنا إلى القول بالأخص في العلل قلنا لكم : فهلا قستم من الانعام المسكوت عنها على الإبل والغنم وهي ما تكون أضحية من البقر فقط كما الإبل والغنم تكون أضحية ، أو ما يكون فيه الزكاة من البقر فقط كما يكون في الإبل والغنم ، أو ما يجوز ذبحه للمحرم من البقر خاصة كما يجوز ذلك في الإبل والغنم ، دون أن تقيسوا على الإبل والغنم والصيد والطير ! ؟ فهذا أخص من علتكم ، فظهر فساد قياسهم جملة يقينا * فان قالوا : قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنجاءها على ألبانها قلنا لهم : فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجبتم نجاسة كل ذلك ؟ ! وأيضا فليس للذكور منها ولا للطير ألبان فتقاس أبوالها وأنجاؤها عليها . وأيضا فقد جاء القرآن والسنة والاجماع المتيقن بافساد علتكم هذه وابطال قياسكم هذا ، لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء ونجوهن في [1] ألبانهن في الطهارة والاستحلال . وهذا لا مخلص منه البتة وهلا قاسوا كل ذي رجلين من الطير في نجوه على نجو الانسان فهو ذو رجلين ؟ ! فكل هذه قياسات كقياسكم أو أظهر ، وهذا يرى من نصح نفسه إبطال القياس جملة ، وصح أن قول أبي حنيفة ومالك وأصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة باطل بيقين ، لأنهم لا شيئا من النصوص اتبعوا ، ولا شيئا من القياس ضبطوا ، ولا بقول أحد من المتقدمين تعلقوا ، لا سيما تفريق مالك بين بول ما شرب ماء نجسا فقال بنجاسة بوله ، وبين بول ما شرب ماء طاهرا فقال بطهارة بوله ، وهو يرى لحم الدجاج حلالا طيبا ، هذا وهو يراه متولدا عن الميتات والعذرة ، وهذا تناقض لا خفاء به .
وبالله تعالى التوفيق * 138 - مسألة - والصوف والوبر والقرن [2] والسن يؤخذ من حي فهو طاهر ولا يحل أكله *



[1] كذا في الأصلين ولعل صوابه ( على ألبانهن ) كما هو ظاهر
[2] في اليمنية ( والفرث ) وهو خطأ واضح

182

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست