responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


والخطمى : انه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة * وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وداود * وروى عن مالك نحو هذا أيضا . وروى سحنون عن ابن القاسم [1] أنه سأل مالكا عن الغدير ترده المواشي فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه : أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال مالك : أكرهه ولا أحرمه ، كان ابن عمر يقول : إني لأحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال * والذي عليه أصحابه بخلاف هذا ، وهو أنه روي عنه في الماء يبل فيه الخبز أو يقع فيه الدهن : أنه لا يجوز الوضوء به ، وكذلك الماء ينقع فيه الجلد [2] ، وهذا خطأ من القول ، لأنه لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس ، بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف ، وخالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا ، وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا : ليس هو ماء مطلقا قال أبو محمد : وهذا خطأ ، بل هو ماء مطلق وإن كان فيه شئ آخر ، ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين حجر يكون فيه ، وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طين موضعه ، وهذا تناقض *



[1] في المصرية ( عن ابن غانم ) وفي اليمنية ( عن أبي غانم ) وكلاهما فيما نرى خطأ ، والصواب ( عن ابن القاسم ) فان سحنون إنما يروى الفقه عن ابن القاسم عن مالك ، وهكذا المدونة ، هي رواية سحنون عن ابن القاسم . وقد جهدت أن أجد هذه المسألة - التي رواها المؤلف - في المدونة فلم أوفق إلى وجودها .
[2] هذا هو الذي في المدونة ونصها ( ج 1 ص 4 ) : ( قال مالك : لا يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز . . قال ابن القاسم : وأخبرني بعض أصحابنا ان انسانا سأل مالكا عن الجلد يقع في الماء فيخرج مكانه أو الثوب ، هل ترى بأسا ان يتوضأ بذلك الماء ؟ قال : قال مالك : لا أرى به بأسا ، قال فقال له : فما بال الخبز ؟ فقال له مالك : أرأيت إن أخذ رجل جلدا فانقعه أياما في ماء ، أيتوضأ بذلك الماء وقد ابتل الجلد في ذلك الماء ؟ فقال : لا فقال مالك : هذا مثل الخبز ولكل شئ وجه )

201

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست