responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 144


وكذلك لو بال فيها بعير عندهم . فلو وقع فيها بعرتان من بعر الإبل أو بعر الغنم لم يضرها ذلك . وكذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء عصفور لم يضره . قال أبو حنيفة : من توضأ من بئر ثم أخرج منها ميتة : فأرة أو دجاجة أو نحو ذلك فإن كانت لم تتفسخ أعاد صلاة يوم وليلة وإن كانت قد انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيام بلياليها .
فإن كان طائرا رأوه وقع في البئر ، فان أخرج ولم يتفسخ لم يعيدوا شيئا وان أخرج متفسخا أعادوا صلاة ثلاثة أيام بلياليها . فان رمي شئ من خمر أو دم في بئر نزحت كلها . فلو رمي في بئر عظم ميتة ، فإن كان عليه لحم أو دم تنجست البئر كلها ، ووجب نزحها ، فإن لم يكن عليه دم أو لحم [1] لم تتنجس البئر ، إلا أن يكون عظم خنزير أو شعرة واحدة من خنزير ، فان البئر كلها تتنجس ويجب نزحها ، كان عليهما لحم أو دسم أو لم يكن * وقال أبو يوسف ومحمد : لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر ، فإنه ينزح منها عشرون دلوا فقط ، فلو توضأ رجل مسلم طاهر في طست طاهره بماء طاهر وصب ذلك الماء في البئر ، قال أبو يوسف : قد تنجست البئر وتنزح كلها ، وقال محمد بن الحسن : ينزح منها عشرون دلوا كما ينزح من الفأرة الميتة ، فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت فصب ذلك الماء في بئر ، فان أبا يوسف قال : ينزح منها مثل الماء الذي رمى فيها فقط . وقال محمد بن الحسن : ينزح الأكثر من ذلك الماء أو من عشرين دلوا . وقال أبو يوسف : لو ماتت فأرة في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمي الماء في بئر أخرى فان الفأرة تخرج ويخرج معها عشرون دلوا فقط . ويخرج من الماء من البئر الأخرى مثل الماء الذي رمى فيها وعشرون دلوا زيادة فقط . فلو أن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وأخرج معها عشرون دلوا ثم رميت الفأرة وتلك العشرون دلوا معها في بئر أخرى فإنه يخرج الفأرة وعشرون دلوا فقط . قالوا : فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء أو جراد أو نمل أو صرار أو سمك فطفا أو كل ما لا دم له : فان الماء طاهر جائز الوضوء به والغسل ، والسمك الطافي عندهم لا يحل أكله . وكذلك



[1] في اليمنية ( فإن لم يكن عليه لحم ولا دسم ) .

144

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست