responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 165


ذلك [1] فما في القدر حلال أكله ، لأنه ليس فيه شئ من المحرمات أصلا ، وقد أبطل الله تعالى تلك المحرمات وأحالها إلى الحلال . ثم نقلب عليهم هذا السؤال في دن خل رمى فيه خمر فلم يظهر للخمر أثر ، فقولهم إن ذلك الذي في الدن كله حلال ، فهذا تناقض منهم ، وقول منهم بالذي شنعوا به فلزمهم التشنيع ، لأنهم عظموه ورأوه حجة ، ولم يلزمنا لأننا لم نعظمه ولا رأيناه حجة . ولله الحمد * قال علي : وأما متأخروهم فإنهم لما رأوا أنهم لا يقدرون على ضبط هذا المذهب لفساده وسخافته فروا إلى أن قالوا : إننا لا نفرق بين غدير كبير ولا بحر ولا غير ذلك ، لكن الحكم لغلبة الظن والرأي في الماء الذي يتوضأ منه ويغتسل منه ، فان تيقنا أو غلب في ظنوننا أو النجاسة خالطته حرم استعماله ولو أنه ماء البحر ، وان لم نتيقن ولاغلب في ظنوننا أنه خالطته نجاسة توضأنا به * قال علي : وهذا المذهب أشد فسادا من الذي رغبوا عنه لوجوه : أولها ، أنهم مقرون بأنه حكم بالظن ، وهذا لا يحل ، لان الله تعالى يقول : ( ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والظن فان الظن أكذب الحديث ) . ولا أسوأ حالا ممن يحكم في دين الله تعالى الذي هو الحق المحض بالظن الذي هو مقر بأنه لا يحققه . والثاني ، أن يقال لهم : كما تظنون أن النجاسة لم تخالطه فظنوا أنها خالطته فاجتنبوه ، لان الحكم بالظن أصل من أصولكم ، فما الذي جعل إحدى جنبتي الظن أولى من الأخرى ؟ . والثالث ، أن قولكم هذا تحكم منكم بلا دليل ، وما كان هكذا فهو باطل . والرابع ، أن نقول لهم : عرفونا ما معنى هذه المخالطة من النجاسة للماء ؟ فلسنا نفهمها ولا أنتم ولا أحد في العالم - ولله الحمد - فان كنتم تريدون أن كل جزء من أجزاء الماء قد جاور جزءا من أجزاء النجاسة فهذه مجاورة لا مخالطة ، وهذا لا يمكن البتة الا بأن يكون مقدار النجاسة كمقدار الماء سواء سواء ، وإلا فقد فضلت أجزاء من الماء لم يجاورها شئ من النجاسة * فان قالوا : فقد تنجس كل ذلك وإن كان لم يجاوره من النجاسة شئ ، قلنا



[1] بهامش اليمنية . ( أي لون ما طرح وريحه وطعمه )

165

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست