responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 105


الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر ثنا محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي ، وقال أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة هو يحيى بن زكريا عن أبي مالك هو سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( فضلنا على الناس بثلاث ) فذكر فيها ( وجعلت لن الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ) ولا شك في أن كل غسل مأمور به في الدين فهو تطهر وليس كل تطهر غسلا . فصح انه لا طهر الا بالماء أو بالتراب عند عدم الماء * وقال أبو حنيفة : دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء ، ودم البراغيث والبق كذلك ، وأما سائر الدماء كلها فان قليلها وكثيرها يفسد الماء ، وأما في الثوب والجسد : فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس ويصلي به وما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة ، فإن كان في الجسد فلا يزال الا بالماء ، وإذا كان في الثوب فإنه يزال بالماء وبأي شئ أزاله من غير الماء ، فإن كان في خف أو نعل فإن كان يابسا أجزأ فيه الحك فقط ، وإن كان رطبا لم يجزئ الا الغسل بأي شئ غسل * وقال مالك : إزالة ذلك كله ليس فرضا ، ولا يزال الا بالماء . وقال الشافعي :
ازالته فرض ولا يزال الا بالماء * قال علي : قال الله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال تعالى :
( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) وقال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وبالضرورة ندري انه لا يمكن الانفكاك من دم البراغيث ولا من دم الجسد ، فإذ ذلك كذلك فلا يلزم من غسله الا مالا حرج فيه ولا عسر مما هو في الوسع * وفرق بعضهم بين دم ماله نفس سائلة ودم ما ليس له نفس سائلة ، وهذا خطأ لأنه قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس * وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المسفوح ، وتعلقوا بقوله تعالى ( أو دما مسفوحا )

105

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست