responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 246


ولو صح لما كان [1] لهم فيه حجة ، لان معنى هذا الخبر منسوخ بيقين ، لأنه موافق لما كان الناس عليه قبل نزول الآية ، ووردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه ولا تخصيصه * وذكروا أيضا حديثين صحيحين : أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنين :
( التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فلم أجده ، فوقعت يدي على باطن قدمه وهو ساجد [2] ) *



[1] في المصرية ( لما كانت )
[2] أصرح من هذا ما روى النسائي ( ج 1 : ص 38 ) عن عائشة قالت : ( إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله ) وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في التلخيص ومثله كثير ، وتأول كل هذه الأحاديث باحتمال وجود الحائل حين المس تكلف شديد ولا دليل عليه في الشريعة ، واللمس واللماس في الآية على القراءتين إنما هو الجماع كما فسره ابن عباس وكما هو ظاهر لمن تأمل معنى الآية وسياقها ولم يملكه الهوى والعصبية

246

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست