responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 241

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


وقال بعضهم : هذا مما تعظم به البلوى ، فلو كان لما جهله ابن مسعود ولا غيره من العلماء * قال أبو محمد وهذه حماقة ، وقد غاب عن جمهور الصحابة رضي الله عنهم الغسل من الايلاج الذي لا إنزال معه ، وهو مما تكثر به البلوى ، ورأي أبو حنيفة الوضوء من الرعاف وهو مما تكثر به البلوى ولم يعرف ذلك جمهور العلماء ورأي الوضوء من ملء الفم من القلس ولم يره من أقل من ذلك ، وهذا تعظم به البلوى ، ولم يعرف ذلك أحد من ولد آدم قبله ، ومثل هذا لهم كثير جدا ، ومثل هذا من التخليط لا يعارض به سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مخذول . وبالله تعالى التوفيق * قال أبو محمد : والماس على الثوب ليس ماسا ، ولا معنى للذة ، لأنه لم يأت بها نص ولا إجماع ، وإنما هي دعوى بظن كاذب ، وأما النسيان في هذا فقد قال الله تعالى : ( ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ، وهذا قول ابن عباس ، وروينا من طريق وكيع عن خصيف عن عكرمة عنه أنه قال : مس الذكر عمدا ينقض الوضوء ولا ينقضه بالنسيان [1] * 164 مسألة وأكل لحوم الإبل نيئة ومطبوخة أو مشوية عمدا وهو يدرى أنه لحم جمل أو ناقة فإنه [2] ينقض الوضوء ، ولا ينقض الوضوء أكل شحومها محضة ولا أكل شئ منها غير لحمها ، فإن كان يقع على بطونها أو رؤسها أو أرجلها اسم لحم عند العرب نقض أكلها الوضوء وإلا فلا ، ولا ينقض الوضوء كل شئ مسته النار غير ذلك ، وبهذا يقول أبو موسى الأشعري وجابر بن سمرة ، ومن الفقهاء أبو خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه *



[1] هذا الأثر لم أجده في شئ من الروايات الأخرى . ولا أعرف اسناده إلى وكيع ، وأما خصيف بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة فهو ابن عبد الرحمن الجزري ضعفه أحمد بن حنبل وغيره ، وهو ثقة الا أنه كان كثير الخطأ في حديثه ، وإذا حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه
[2] في اليمنية بحذف ( فإنه )

241

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست