responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 247


قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه ، لان الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس ، لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لأنه لم يلامس ، ودليل آخر ، وهو أنه ليس في هذا الخبر أنه عليه السلام كان في صلاة ، وقد يسجد المسلم في غير صلاة ، لان السجود فعل خير ، وحتى لو صح لهم أنه عليه السلام كان في صلاة وهذا مالا يصح فليس في الخبر أنه عليه السلام لم ينتقض وضوؤه ، ولا أنه صلى صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء ، فإذ ليس في الخبر شئ من هذا فلا متعلق لهم به أصلا ، ثم لو صح أنه عليه السلام كان في صلاة ، وصح أنه عليه السلام تمادى عليها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء وهذا كله لا يصح أبدا : فإنه كأن يكون هذا الخبر موافقا للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا شك ، وهي حال لا مرية في نسخها وارتفاع حكمها بنزول الآية ، ومن الباطل الاخذ بما قد تيقن نسخه وترك الناسخ ، فبطل أن يكون لهم متعلق بهذا الخبر . والحمد لله رب العالمين * والخبر الثاني من طريق أبى قتادة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل امامة بنت أبي العاصي وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقه يضعها ، إذ سجد ، ويرفعها إذا قام ) * قال أبو محمد : وهذا لا حجة لهم فيه أصلا ، لأنه ليس فيه نص أن يديها ورجليها لمست [1] شيئا من بشرته عليه السلام ، إذ قد تكون [2] موشحة برداء أو بقفازين وجوربين ، أو يكون ثوبها سابغا [3] يواري يديها ورجليها ، وهذا الأولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجال [4] ، وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لاحد أن يزيد فيه ما ليس فيه [5] فيكون كاذبا ، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكنا ،



[1] في اليمنية ( مست )
[2] في المصرية ( وقد تكون )
[3] في المصرية ( مانعا ) وما هنا أوضح
[4] أليس هذا غاية في التكلف والمحاولة ؟
[5] في اليمنية ( ما ليس منه )

247

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست