نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 98
أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو [1] فصح ما قلناه * ومسح البول باليمين جائز ، وكذلك مستقبل القبلة ، لأنه لم ينه عن ذلك في البول ، وإنما نهى في الاستنجاء فقط * وقال الشافعي ثلاث مسحات بحجر واحد ، وأجاز الاستنجاء بكل شئ حاشا العظم والروث والحممة [2] والقصب والجلود التي لم تدبغ ، وهذا أيضا خلاف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يكتفى بأقل من ثلاثة أحجار * فان قالوا : قسنا على الأحجار ، قلنا لهم : فقيسوا على التراب في التيمم ولا فرق . * فان ذكروا حديثا رواه ابن أخي الزهري مسندا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات ) * قيل : ابن أخي الزهري ضعيف والذي رواه عنه محمد بن يحيى الكناني وهو مجهول [3] ولو صح لما كانت فيه حجة لأنه ليس فيها أن تلك المسحات تكون بحجر واحد ، فزيادة هذا لا تحل * وأما من قال : إن حديث ( من استجمر فليوتر ) معارض لحديث الثلاثة الأحجار . قلنا هذا خطأ ، بل كل حديث منها قائم بنفسه ، فلا يجزئ من الأحجار
[1] بفتح النون واسكان الجيم وهو العذرة * [2] بضم الحاء وبالميمين . قال في اللسان . ( الحمم الفحم واحدته حممة . والحمم الرماد والفحم وكل ما احترق من النار ) وهو المراد هنا [3] هو أبو غسان محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد . روى عنه كثير وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج له البخاري . قال ابن حجر : ( قال الحافظ أبو بكر بن مفوز الشاطى كان أحد الثقات المشاهير يحمل الحديث والأدب والتفسير ومن بيت علم ونباهة . قلت : هذا الكلام راد على ابن حزم في دعواه أن أبا غسان مجهول . ولفظ ابن حزم : محمد بن يحيى الكناني مجهول . فلعله ظنه آخر ) اه كلام ابن حجر وأما ابن أخي الزهري فهو محمد بن عبد الله ابن مسلم . وهو ثقة روى له البخاري حديثين . ومسلم استشهادا وكان في حفظه شئ وأنكروا عليه بعض أحاديث انفرد بها ليس هذا منها *
98
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم جلد : 1 صفحه : 98