responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 97


سمع أنس بن مالك قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء [1] فأحمل أنا وغلام [2] إدواة من ماء وعنزة يستنجى بالماء ) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل هو ابن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ) ورويناه أيضا من طريق جابر مسندا * وقال أبو حنيفة ومالك بأي شئ استنجي دون عدد فأنقى أجزأه ، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى أن يكتفى أحد بدون ثلاثة أحجار وأمر بالوتر في الاستجمار وما نعلم لهم متعلقا الا أنهم ذكروا اثرا فيه : ان عمر رضي الله عنه كان له عظم أو حجر يستنجي به ثم يتوضأ ويصلى ، وهذا لا حجة فيه ، لأنه شك : اما حجر واما عظم ، وقد خالفوا عمر في المسح على العمامة وغير ذلك ، ولو صح لكان لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وقد خالفه سلمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ، فأخبروا ان حكم الاستنجاء هو ما علمهم إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألا يكتفى بدون ثلاثة أحجار ) * فان قيل : امره عليه السلام بثلاثة أحجار هو للغائط والبول معا ، فوقع لكل واحد منهما أقل من ثلاثة أحجار . قلنا : هذا باطل لان النص قد ورد بأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ومسح البول لا يسمى استنجاء ، فحصل النص في الاستنجاء والخراءة أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار ، وحصل النص مجملا في أن لا يجزئ



[1] في النسخة المصرية ( إذا دخل الخلاء ) وما هنا هو الموافق لليمنية ولصحيح البخاري ( ج 1 ص 28 ) *
[2] في النسخة اليمنية ( وأنا غلام ) بتقديم الواو ، وما هنا هو الموافق للمصرية وللبخاري

97

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست