responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


فان قالوا : هذا اجماع ، قلنا لهم : قد أقررتم [1] بصحة الاجماع على بطلان حجتكم وافساد علتكم وبالله تعالى التوفيق [2] وأما مس المصحف فان الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شئ ، لأنها اما مرسلة واما صحيفة لا تسند [3] وإما عن مجهول وإما عن



[1] في النسخة اليمنية ( قيل فقد أقررتم ) *
[2] قال البخاري في الصحيح : ( باب سجود المسلمين مع المشركين . والمشرك نجس ليس له وضوء . وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء ) ثم روى الحديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ) قال ابن حجر : ( وأما ما رواه البيهقي باسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر قال لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر . فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله طاهر الطهارة الكبرى أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة ) ثم قال بعد كلام : ( ويحتمل أن يجمع بين الترجمة وأثر ابن عمر بأنه يبعد في العادة أن يكون جميع من حضر من المسلمين كانوا عند قراءة الآية على وضوء لأنهم لم يتأهبوا لذلك ، وإذا كان كذلك فمن بادر منهم إلى السجود خوف الفوات بلا وضوء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك استدل بذلك على جواز السجود بلا وضوء عند وجود المشقة بالوضوء ، ويؤيده أن لفظ المتن : وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس ، فسوى ابن عباس في نسخة السجود بين الجميع وفيهم من لا يصح منه الوضوء ، فيلزم أن يصح السجود ممن كان بوضوء وممن لم يكن بوضوء والله أعلم ) ثم قال ( لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح وأخرجه أيضا بسند حسن عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسلم وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشى يومئ ايماء ) *
[3] يشير إلى حديث مالك في الموطأ : ( عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم : ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم : ان لا يمس القرآن إلا طاهر ) . وهذا مرسل وهو قطعة من كتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أقيال اليمن وبعث به عمرو بن حزم وبقى بعده عند آله . وروى الدارقطني في السنن والحاكم في المستدرك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري التابعي الثقة ( أن عمر بن عبد العزيز حين استخلف أرسل إلى المدينة يلتمس عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر بن الخطاب كتاب عمر إلى عماله في الصدقات بمثل كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم ، فأمر عمر بن عبد العزيز عماله على الصدقات أن يأخذوا بما في دينك الكتابين ) . وكتاب عمرو بن حزم هذا بحث عن لفظه كله حتى وفقني الله للاهتداء إليه ، فوحدت الحاكم رواه بطوله في المستدرك ( ج 1 ص 395 طبع الهند ) من طريق الحاكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . وروى بعضه بهذا الاسناد النسائي وابن حبان والدار قطني والبيهقي ، وهو اسناد صحيح بينت صحته بيانا شافيا والحمد لله في شرحي على التحقيق لابن الجوزي ج 1 ص 97 في المسألة رقم 42

81

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست