responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 74


وأما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل لأنه قياس والقياس كله باطل ، ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لوجوه : منها أن يقال لهم : ليس قياسكم الوضوء والغسل على إزالة النجاسة بأولى من قياسكم ذلك على التيمم الذي هو وضوء في بعض الأحوال أيضا ، وكما قستم التيمم على الوضوء في بعض الأحوال وهو بلوغ المسح إلى المرفقين ، فهلا قستم الوضوء على التيمم في أنه لا يجزئ كل واحد منهما الا بنية لان كليهما طهر للصلاة * فان قالوا : إن الله تعالى قال ( فتيمموا صعيدا طيبا ) ولم يقل ذلك في الوضوء ، قلنا نعم فكان ماذا ؟ وكذلك قال تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) فصح انه لا يجزئ ذلك الغسل الا للصلاة بنص الآية * والوجه الثاني أن دعواهم أن غسل النجاسة يجزئ بلا نية باطل ليس كما قالوا ، بل كل تطهير لنجاسة امر الله تعالى به على صفة ما فإنه لا يجزئ الا بنية وعلى تلك الصفة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وقد ذكرناه باسناده قبل ، وكل نجاسة ليس فيها أمر بصفة ما فإنما على الناس أن يصلوا بغير نجاسة في أجسامهم ولا في ثيابهم ولا في موضع صلاتهم ، فإذا صلوا كذلك فقد فعلوا ما أمروا به ، فظهر فساد احتجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم والصلاة وغير ذلك من الاعمال بلا برهان ، واختلافهم في الجنب ينغمس في البئر كما ذكرنا بلا دليل وقال بعضهم : لو احتاج الوضوء إلى نية لاحتاجت النية إلى نية وهكذا أبدا ، قلنا لهم : هذا لازم لكم فيما أوجبتم من النية للتيمم وللصلاة وهذا محال ، لأن النية المأمور بها هي مأمور بها لنفسها لأنها القصد إلى ما أمر به فقط . وأما الحسن بن حي فإنه ينقض قوله بالآية التي ذكرنا والحديث الذي أوردنا * وقولنا في هذا قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم وبالله تعالى التوفيق * 112 - مسألة - ويجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده ، وقال بعض الناس لا يجزئ الوضوء ولا التيمم الا بعد دخول وقت الصلاة وقال آخرون : يجزئ الوضوء

74

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست