responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 229


رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بنوم من نام ولم يأمره بالوضوء ، ولا حجة لهم الا فيما علمه النبي صلى الله عليه وسلم فأقره ، أو فيما أمر به ، أو فيما فعله ، فكيف وفى حديث ابن عمر وعائشة : ( انه لم يكن اسلام يومئذ الا بالمدينة ، فلو صح أنه عليه السلام علم ذلك منهم لكان حديث صفوان ناسخا له ، لان اسلام صفوان متأخر [1] فسقط التعلق بهذه الا خبار جملة ، وبالله تعالى التوفيق * وأما [2] قول أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد فلا متعلق لمن ذهب إلى شئ منها لا بقرآن ولا بسنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، ولا بقياس ولا باحتياط ، وهي أقوال مختلقة كما ترى ، ليس لأحد من مقلديهم أن يدعى عملا الا كان لخصومه أن يدعي لنفسه مثل ذلك ، وقد لاح ان كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة رضي الله عنهم فإنما هو إيهام مفتضح ، لأنه ليس في شئ من الروايات انهم ناموا على الحال التي يسقطون الوضوء عمن نام كذلك ، فسقطت الأقوال كلها من طريق السنن الا قولنا . والحمد لله رب العالمين * قال أبو محمد وأما من طريق النظر فإنه لا يخلو النوم من أحد وجهين لا ثالث لهما :
اما أن يكون النوم حدثا واما ان لا يكون حدثا ، فإن كان ليس حدثا فقليله وكثيره - كيف كان لا ينقض الوضوء ، وهذا خلاف قولهم ، وإن كان حدثا فقليله وكثيره - كيف كان - ينقض الوضوء . وهذا قولنا فصح أن الحكم بالتفريق بين أحوال النوم خطأ وتحكم بلا دليل ، ودعوى لا برهان [3] عليها *



[1] لا أدرى من أين جاء ابن حزم بدعوى أن صفوان متأخر الاسلام ؟ فليس في ترجمة شئ من هذا ، ولكن روى أحمد في مسنده ( ج 4 ص 239 ) عن عبد الصمد بن عبد الوارث وابن سعد في الطبقات ( ج 6 ص 17 ) عن عمرو ابن عاصم الكلابي كلاهما عن همام عن عاصم عن زر بن حبيش قال : ( لقيت صفوان بن عسال المرادي ، فقلت له : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم وغزوت معه ثنتى عشرة غزوة ) وهذا اسناد صحيح جدا ، وهو يدل على أنه قديم الاسلام
[2] في اليمنية ( فأما )
[3] في اليمنية ( بلا برهان )

229

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست