responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 154


الحديث كما خالفه أبو حنيفة ، وزاد فيه كما زاد أبو حنيفة . وأما مالك فخالفه كله ، قال : إذا لم يتغير الماء ببوله فله أن يتوضأ منه ويغتسل ، وقال في بعض أقواله :
إذا كان كثيرا . فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة لمخالفتهم له . وأما نحن فأخذنا به كما ورد ، ولله الحمد كثيرا * وأما حديث الفأر في السمن فإنهم كلهم خالفوه ، لان أبا حنيفة ومالكا والشافعي أباحوا الاستصباح به ، وفى الحديث : ( لا تقربوه ) وأباح أبو حنيفة بيعه ، فبطل تعلقهم بجميع هذه الآثار وصح خلافهم لها ، وأنها حجة لنا عليهم * فان قيل : فما معنى هذه الآثار إن كانت لا تدل على قبول الماء النجاسة وما فائدتها قلنا : معناها ما اقتضاه لفظها ، لا يحل لاحد أن يقول إنسانا من الناس مالا يقتضيه كلامه ، فكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء الوعيد الشديد على من قوله ما لم يقل * وأما فائدتها فهي أعظم فائدة ، وهي دخول الجنة بالطاعة لها ، وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه * وأما حديث القلتين فلا حجة لهم فيه أصلا : أول ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحد مقدار القلتين ، ولا شك في أنه عليه السلام لو أراد أن يجعلهما حدا بين ما يقبل النجاسة وبين ما لا يقبلها لما أهمل أن يحدها لنا بحد ظاهر لا يحيل ، وليس هذا مما يوجب على المرء ويوكل فيه إلى اختياره ، ولو كان ذلك لكانت كل قلتين صغرتا أو كبرتا - حدا في ذلك . فاما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا : القلة القامة ، ومع ذلك فقد خالفوا هذا الخبر - على أن نسلم لهم تأويلهم الفاسد لان البئر وإن كان فيها قامتان أو ثلاث فإنها عندهم تنجس . وأما الشافعي فليس حده في القلتين بأولى من حد غيره ممن فسر القلتين بغير تفسيره ، وكل قول لا برهان له فهو باطل . وأما نحن فنقول بهذا الخبر حقا ، ونقول : ان الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ولم يقبل الخبث . والقلتان ما وقع عليه في اللغة اسم قلتين ، صغرتا أو كبرتا ، ولا خلاف في أن القلة التي تسع عشرة أرطال ماء تسمى عند العرب قلة ، وليس في هذا الخبر ذكر لقلال هجر أصلا ، ولا شك في أن بهجر قلالا صغارا وكبارا *

154

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست