responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 212


برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود هو - السجستاني - ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود - هو الطيالسي - ثنا شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي حاجب - هو سوادة بن عاصم - عن الحكم بن عمرو الغفاوي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة [1] ) أخبرني أصبغ قال ثنا إسحاق بن أحمد ثنا محمد بن عمر العقيلي [2] ثنا على ابن عبد العزيز ثنا معلى بن أسد ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغسل الرجل بفضل وضوء المرأة [3] )



[1] الحديث صححه ابن حبان وحصنه الترمذي . وانظر تفصيل الكلام عليه قي نيل الأوطار ( ج 1 ص 31 - 32 ) الطبعة المنيرية وشرح أبي داود ( ج 1 ص 30 - 31 ) والسنن الكبرى للبيهقي ( ج 1 ص 190 - 193 )
[2] في المصرية ( محمد بن عمرو العقيلي ) ورجحنا ماهنا - اتباعا لليمنية - لأنا وجدنا في لسان الميزان ( 5 : 321 ) ترجمة ( محمد بن عمر أبو بكر العقيلي ، عن هلال بن العلاء الرقى وجماعة ، وعنه أبو الفتح الأزدي وابن شاهين وعدة ، قال الدارقطني : ضعيف جدا ) وهذا من طبقة الذي هنا ، فان علي بن عبد العزيز البغوي الحافظ شيخ العقيلي في هذا الاسناد توفى سنة 286 ، وهلال بن العلاء الرقي مات سنة 280 .
[3] في المصرية ( بفضل المرأة ) وسرجس بفتح السين المهملة واسكان الراء وكسر الجيم . والحديث رواه أيضا الدارقطني ( ص 43 ) من طريق أبي حاتم الرازي عن معلى بن أسد بهذا الاسناد ولفظه ( ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، والمرأة بفضل الرجل ، ولكن يشرعان جميعا ) وهذا الاسناد أصح من الذي رواه به المؤلف . ورواه البيهقي ( 1 : 192 ) مختصرا . ثم روى الدارقطني وتبعه البيهقي عقبه أثرا موقوفا على عبد الله بن سرجس بهذا المعنى ، وقال الدارقطني : ( هذا موقوف صحيح وهو أولى بالصواب ) يريد بذلك أن رفعه خطأ ، ولكن الحق أن الرفع زيادة تقبل من الثقة ، وأن الموقوف فتوى من الصحابي تؤيد روايته المرفوعة ولا تعارضها ، قال ابن التركماني في الرد على البيهقي : ( وعبد العزيز بن المختار أخرج له الشيخان وغيرهما ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة فلا يضره وقف من وقفه ) . وله أيضا شاهد صحيح رواه أحمد وأبو داوود والنسائي والبيهقي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : ( لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة أربع سنين قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسلة أو تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغرفا جميعا ) هذا لفظ البيهقي . قال ابن حجر في الفتح ( ج 1 ص 260 ) : ( رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ، ودعوى البيهقي انه في معنى المرسل مردودة ، لان ابهام الصحابي لا يضر ، وقد صرح التابعي بأنه لقيه ، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة ، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره ) وصرح في بلوغ المرام بأن اسناده صحيح ، وما نقله عن ابن حزم لم نجده في المحلى ، ولعله في كتاب آخر له أو في موضع آخر .

212

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست