responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 116


وقال بعضهم : قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لأنها كانت تروع المؤمنين . قيل له : لسنا في قتلها ! إنما نحن في غسل الإناء من ولوغها ، مع أن ذلك الأثر ليس فيه إلا ذكر قتلها فقط ، وهو أيضا موضوع لأنه من رواية الحسين بن عبيد الله العجلي [1] وهو ساقط * وشغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي سقت الكلب بخفها قال علي : وهذا عجب جدا ، لان ذلك الخبر كان في غيرنا ، ولا تلزمنا شريعة من قبلنا . وأيضا : فمن لهم ان ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك ، وانه لم يغسل ، وأن تلك البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ الكلب ؟ ولم تكن تلك البغي نبية فيحتج بفعلها ، وهذا كله دفع باراح ، وخبط يجب أن يستحى منه * ويجزئ غسل من غسله وإن كان غير صاحبه ، لقوله عليه السلام : ( فاغسلوه ) فهو أمر عام * قال علي : فان أنكروا علينا التفريق بين ما ولغ الكلب فيه وبين ما أكل فيه أو وقع فيه أو أدخل فيه عضوا من أعضائه غير لسانه قلنا لهم : لا نكرة على من قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يقل ما لم يقل عليه السلام ولم يخالف ما أمره به نبيه عليه السلام ، ولا شرع ما لم يشرعه عليه السلام في الدين ، وإنما النكرة على من أبطل الصلاة بما زاد على الدرهم البغلي في الثوب من دم الدجاج فأبطل به الصلاة ، ولم يبطل الصلاة بثوب غمس في دم السمك ، ومن أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلي في الثوب من خرء الدجاج وروث الخيل ، ولم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخيل وخرء الغراب ، وعلى من أراق الماء يلغ فيه الكلب ، ولم يرق اللبن إذا ولغ فيه الكلب ، وعلى من أمر بهرق خمسمائة رطل غير أوقية من ماء وقع فيه درهم من لعاب كلب ، فان وقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهرا لا يراق منه شئ [2] فهذه



[1] الحسين هذا قال الدارقطني : كان يضع الحديث .
[2] الكلام هنا ناقص سقط منه شئ ويظهر ان صوابه : فإن كان خمسمائة رطل ووقع فيه رطل من لعاب الكلب . الخ لأنه يريد بهذا الرد على الشافعية الذين يذهبون إلى أن الماء لا ينجس إذا كان قلتين ، وفسروهما بخمسمائة رطل .

116

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست