responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 256


من الدبر لا عذرة عليه ، سواء في ذلك الدود والحجر والحيات ، ولا حقنة ولا تقطير دواء في المخرجين ولا مس حيا بهيمة ، ولا قبلها ، ولا حلق الشعر بعد الوضوء ، ولا قص الظفر ولا شئ يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض ، ولا الضحك في الصلاة ، ولا شئ غير ذلك * قال أبو محمد : برهان اسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا ، هو أنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا اجماع بايجاب وضوء في شئ من ذلك ولا شرع الله تعالى على أحد من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه ، وما عداها فباطل ، ولا شرع الا ما أوجبه الله تبارك وتعالى وأتانا به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وفى كل ما ذكرنا خلاف نذكر منه ما كان المخالفون فيه حاضرين ، ونضرب عما قد درس القول به ، الا ذكرا خفيفا . وبالله تعالى التوفيق * قال علي : قال أبو حنيفة : كل دم سائل أو قيح سائل أو ماء سائل من أي موضع سال من الجسد فإنه ينقض الوضوء ، فإن لم يسل لم ينقض الوضوء منه ، إلا أن يكون خرج ذلك من الانف أو الاذن ، فان خرج من الانف أو الاذن ، فإن كان ذلك دما أو قيحا فبلغ إلى موضع الاستنشاق من الانف أو إلى ما يلحقه الغسل من داخل الاذن فالوضوء منتقض ، وان لم يبلغ إلى ما ذكرنا لم ينتقض الوضوء ، فان خرج من الانف مخاط [1] أو ماء فلا ينتقض [2] الوضوء ، وكذلك ان خرج من الاذن ماء فلا ينتقض الوضوء * قال : فان خرج من الجوف إلى الفم أو من اللثات دم فإن كان غالبا على البزاق [3] ففيه الوضوء وان لم يملا الفم ، وان لم يغلب على البزاق ( 3 ) فلا وضوء فيه ، فان تساويا فيستحسن فيأمر ( 4 ) فيه بالوضوء ، فان خرج من الجرح دم فظهر ولم يسل فلا وضوء فيه ، فان سال ففيه الوضوء فلو خرج من الجرح دود أو لحم فلا وضوء فيه ، فان خرج الدود من الدبر ففيه الوضوء ، فان عصب الجرح نظر ( فإن كان لو ترك سال ففيه الوضوء ، وإن كان لو ترك لم يسل فلا وضوء *



[1] في المصرية ( مخاطا ) وهو لحن
[2] في اليمنية ( لم ينتقض )
[3] في اليمنية ( البصاق ) في الموضعين ( 4 ) في اليمنية ( ويأمر )

256

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست