responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : المحلى ( عدد الصفحات : 266)


المسجد ، فدخل عبد الله بيته يتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال لي : أما توضأت ؟
قلت : لا ، فقال : كان عمر بن الخطاب ومن دونه من الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلى المكتوبة توضأ ، حتى إن أحدهم كأن يكون في المسجد فيدعو بالطشت [1] فيتوضأ فيها * قال أبو محمد : لا يجوز أن يكون وضوءهم رضي الله عنهم لان الصلاة على الجنازة حدث ، ولا يجوز أن يظن بهم إلا اتباع السنة التي ذكرنا ، والسنة تكفى . وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التي لم يقلها أحد قبلهم كثيرا ، كالأبواب التي قبل هذا الباب ببابين ، وكنقض الوضوء بملء الفم من القلس دون مالا يملؤه منه ، وسائر الأقوال التي ذكرنا عنهم ، لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنة ولا بقياس ولا بقول قائل . وبالله تعالى التوفيق * 168 مسألة وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه يوجب الوضوء ولا بد لكل صلاه تلى ظهور ذلك الدم سواء تميز دمها أو لم يتميز ، عرفت أيامها أو لم تعرف * برهان ذلك ما حدثنا يونس [2] بن عبد الله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا يحيي بن حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : ( استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ، قالت يا رسول الله : اني أستحاض فلا أطهر ، فأدع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما ذلك عرق وليست بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة فإذا [3] أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئ ( وصلى ) [4] فإنما ذلك عرق وليست [5] بالحيضة ) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي من كتابه [6] عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة بن



[1] فيه لغتان : السين المهملة والشين المعجمة .
[2] في المصرية يوسف وهو خطأ
[3] في سنن النسائي ( ج 1 66 ( وإذا )
[4] لفظ ( وصلى ) ليس في الأصلين وزدناه من سنن النسائي
[5] في المصرية ( فليست ) وهو خطأ
[6] يعنى حدثهم هذا الحديث من أصله المكتوب لا من حفظه ، وفي النسائي بعد رواية لفظ الحديث ( قال محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدى هذا من كتابه ) ووقع في الأصلين ( من كنانه ) وهو خطأ واضح

251

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست