responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 107


بكر بن حماد ومحمد بن وضاح قال بكر ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد ، وقال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال ثنا إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون ، ثم اتفق حماد وإسماعيل ويزيد كلهم عن محمد بن إسحاق ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه ( كنت ألقى من المذي شدة فكنت أكثر الغسل منه ) ثم اتفقوا كلهم قال : ( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال : يكفيك منه الوضوء ، قلت : أرأيت ما يصيب ثوبي منه ؟ قال : يأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه ) [1] قال علي : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر ، كما يقول القائل إذا غسله : غسلت ذكري من البول ، فزيادة ايجاب غسل كله شرع لا دليل عليه ، وقال بعضهم : في ذلك تقليص [2] فيقال له : فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير اذن فهو أبلغ * وهذا الخبر يرد على أبي حنيفة قوله : ان النجاسات لا تزال من الجسد الا بالماء وتزال من الثياب بغير الماء . فان تعلقوا بأن عائشة رضي الله عنها كانت تجيز إزالة دم الحيض من الثوب بالريق ، قيل لهم فان ابن عمر كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل ، ولا حجة إلا فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم * 126 مسألة وتطهير الاناء إذا كان لكتابي من كل ما يجب تطهيره منه بالماء وعلى كل حال إذا لم يجد غيرها سواء علمنا فيه نجاسة أو لم نعلم بالماء ، فإن كان اناء مسلم فهو طاهر ، فان تيقن فيه ما يلزم اجتنابه فبأي شئ أزاله كائنا ما كان من



[1] رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة . قال الترمذي ( هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا . وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب . فقال بعضهم لا يجزئ الا الغسل ، وهو قول الشافعي وإسحاق ، وقال بعضهم : يجزئه النضح ، وقال احمد أرجو أن يجزئه النضح بالماء ) ج 1 ص 24 . وفي اسناد الحديث محمد بن إسحاق وهو قد يدلس ولكنه صرح بالتحديث فهو اذن حجة
[2] هذا القائل هو الطحاوي

107

نام کتاب : المحلى نویسنده : ابن حزم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست