مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
أهم مصادر رجال الحديث عند السنة
أهم مصادر رجال الحديث عند الشيعة
مصادر التاريخ
مصادر التفسير عند السنة
مصادر التفسير عند الشيعة
مصادر الحديث السنية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ القسم العام
مصادر الحديث الشيعية ـ قسم الفقه
مصادر سيرة النبي والائمة
مصادر عقائد أهل الكتاب وردودها
مصادر فقهية مستقلة
مصطلحات ومفردات فقهية
من مصادر العقائد عند السنيين
من مصادر العقائد عند الشيعة الإمامية
من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
نام کتاب :
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نویسنده :
الحر العاملي
جلد :
6
صفحه :
387
كتاب الزكاة أبواب ما يجب فيه وما تستحب 1 - باب وجوبها فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه اشتراط الحول وتحريم منعها ووجوب الصلاة وغسل الجنابة وجواز اظهار الزكاة .
3
2 - باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي النفقات .
7
3 - باب تحريم منع الزكاة فيه تسعة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وجوب زكاة النقدين والأنعام والغلات وإخراج مانع الزكاة من المسجد والأمر بالصلاة والشكر لله وللوالدين والتقوى وصلة الرحم واختيار الصلاة على الصدقة وان زكاة الألف درهم خمسة وعشرون .
10
4 - باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالا أو جحودا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وفيه رجم الزاني المحصن .
17
5 - باب تحريم البخل والشح بالزكاة ونحوها فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدة خصال حميدة
20
6 - باب تحريم منع كل حق واجب في المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
25
7 - باب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال سوى الزكاة وجملة من احكامها وفيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الاقراض والحق المعلوم للسائل والمحروم وهو ما يفرضه على نفسه وإعارة المؤمن المتاع الا لمن يخاف افساده إياه فيمنعه وصلة القرابة وغيره والمواساة للمؤمن وغير ذلك وحمل على تأكد الاستحباب وعلى التقية .
27
8 - باب وجوب الزكاة في تسعة أشياء الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وعدم وجوبها في شئ سوى ذلك من الحبوب وغيرها فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه نفي وجوب الزكاة في الذرة والأرز ونحوهما واشتراط الحول من حين النتاج والسوم واستحباب زكاة الحبوب وفيه العمل بعموم النص وزكاة التجارة وغير ذلك .
32
9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال وعدم وجوبها في ما عدا الأربع وتساوي الجميع في الشرايط فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه ما ظاهره الوجوب وحمل على تأكد الاستحباب وعلى التقية وفيه نفي الزكاة في الرطبة والخضر والقول والفواكه الا ان يباع ففي ثمنه زكاة بشروطها وان فيما سقت السماء العشر وما سقى بالدلو نصف العشر إذا بلغ النصاب ومن كل مأتي درهم خمسة ومن كل عشرين دينارا نصف دينار .
39
10 - باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها وجملة من احكامها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جملة من الاحكام الآتية .
42
11 - باب عدم استحباب الزكاة في الخضر والبقول كالقضب والبطيخ والعضاء والرطبة والقطن والزعفران والأشنان والفواكه ونحوها الا ان يباع بذهب وفضة فتجب في ثمنه بعد الحول فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
43
14 - باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة الا ان يصير نقدا ثم يحول عليه الحول ناضا وكذا الربح فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم من حصر ما تجب فيه
48
15 - باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكه صاحبه وانه يكفي العامل قول صاحبه انه يزكيه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر .
50
16 - باب استحباب الزكاة في الخيل الإناث السائمة طول الحول من كل فرس عتيق ديناران وعن كل بر زون دينار كل عام وعدم استحباب الزكاة في الذكور من الخيل ولا في المعلوفة ولا في العوامل ولا في البغال والحمير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي .
51
17 - باب عدم وجوب الزكاة في شي من الحيوان غير الانعام الثلاث فلا تجب في الرقيق الا الفطرة وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول ولا في الرحى ولا تستحب في الرقيق الا ان يراد به التجارة فيه سبعة أحاديث والشارة إلى ما مر .
52
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل وعدم وجوبها في مال الطفل فيه اثنا عشر حديثا وفيه عدم وجوب فطرته وفيه ما يدل على مضمون تاليه وفيه معارض في الغلات حمل على التقية والاستحباب بالنسبة إلى الولي .
54
2 - باب أن من اتجر بمال الطفل وكان وليا استحب له تزكيته وإن كان مليا وضمنه واتجر لنفسه فله الربح ولا تستحب الزكاة للطفل بل للعامل وإن لم يكن وليا ولا مليا لم تستحب وكان ضامنا والربح للطفل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
57
5 - باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب الذي ليس في يد وكيله فان غاب سنين ثم عاد استحب زكاته لسنة واحدة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
61
6 - باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه الا ان يكون تأخيره من جهته وغريمه باذل له فتستحب فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
63
7 - باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولا على المقترض لا على المقرض فان زكاة المقرض سقطت عن المقترض فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
67
10 - باب وجوب الزكاة مع الشرايط وان كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر وحكم من خلف لأهله نفقته وحكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري فيه حديث في الحكم الأول وإشارة إلى ما مر من العموم والى ما يأتي من دليل الحكمين الأخيرين في زكاة النقدين .
70
أبواب زكاة الانعام 1 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وعدم وجوب شي فيما نقص عن النصاب وانه لا يضم أحدها إلى الاخر فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
71
2 - باب تقدير النصب في الإبل وما يجب في كل من نصاب منها وجملة من احكامها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان أول نصابها خمس فيه شاة ثم في عشر شاتان ثم في خمس عشرة ثلاث ثم في عشرين اربع ثم في خمس وعشرين خمس ثم في ست وعشرين بنت مخاض ثم في ست وثلاثين بنت لبون ثم في ست وأربعين حقة ثم في احدى وستين جذعة ثم في ست وسبعين بنتا لبون ثم في احدى وتسعين حقتان فإذا بلغت مأة واحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون وفيه معارض حمل على التقية وعلى الاستحباب وفيه انه يجزي ابن لبون عن ابن مخاض عند عدمها وغير ذلك .
72
3 - باب وجوب الزكاة في الإبل سواء كانت بخاتي أم عرابا فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي من العمومات .
76
6 - باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان أول نصاب أربعون وفيه شاة ثم في مأة واحدى وعشرين شاتان ثم في مأتين وواحدة ثلاث ثم في ثلاثمأة وواحدة اربع فإذا بلغت أربعمائة ففي كل مأة شاة وفيه جملة من الاحكام الآتية .
78
7 - الباب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل تستحب فيه ثمانية أحاديث وفيه معارض حمل على الاستحباب وعلى التقية .
80
8 - باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
82
9 - باب اشتراط مضي حول على للصغار من حين الولادة في وجوب الزكاة وعدم الاكتفاء بحول الأمهات فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر والى ما يأتي من المعارض المحمول على الاستحباب أو التقية .
83
10 - باب انه لا تؤخذ في الزكاة الأكولة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم ولا الهرمة ولا ذات العوار وان الجميع يعد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر من العموم والى ما يأتي .
84
11 - باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وان كان متفرقا في أماكن وعدم وجوبها في المفترق في الملك وان كان مجتمعا إذا لم يبلغ ملك واحد نصابا فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي .
85
14 - باب ما يستحب للمصدق والعامل استعماله من الآداب وان الخيار للمالك والقول قوله فيه سبعة أحاديث وفيه الرفق وترك التعدي والاستيذان في دخول المال ثم قسمته نصفين وتخيير المالك أحدهما ثم قسمة الآخر وهكذا حتى يبقى قدر الزكاة وانه يقيله ان استقال ثم يوكل بها امين شفيق رفيق حتى يوصلها إلى الامام وانه يأتيهم على مناهلهم وان أراد المالك شراها فهو أحق بها والاتباع حتى تعزل وغير ذلك من الآداب الكثيرة
88
أبواب زكاة الذهب والفضة 1 - باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كل واحد منها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الخمس وفيه ان أقل ما يجب فيه عشرون مثقالا ففيه نصف دينار ثم في كل أربعة مثاقيل عشر دينار دائما وفيه معارض حمل التقية وغيرها وفيه نصاب الفضة
92
2 - باب تقدير النصب في الفضة وما يجب في كل نصاب منها فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أقل ما يجب مأتا درهم ففيها خمسة ثم في كل أربعين درهم وفيه نصاب الذهب وغير ذلك
96
3 - باب ان الزكاة الواجبة في الذهب والفضة هي ربع العشر من كل أربعين واحد ومن كل ألف خمسة وعشرون فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
98
4 - باب مقدار الدرهم في الزكاة فيه حديث مجمل وإشارة إلى ما مر في الوضوء من التفصيل
100
5 - باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين وأنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ولا مال أحد الشريكين إلى الآخر وعدم وجوب شيء فيما نقص عن النصاب وكذا ما بين كل نصابين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان فر بها فعليه الزكاة ويأتي وجهه
101
6 - باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملا طول الحول وإلا لم تجب الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
103
7 - باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهبا خالصا أو فضة خالصة أو مغشوشا فيه نصاب من النقد ووجوب أخراج الخالص أو المساوي في الغش فإن لم يعلم قدر الغش وماكس تعيّن السبك فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز إخراج المغشوشة وانفاقها مع كونها معروفة
104
8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة فلا تجب الزكاة في التبر والسبايك والنقار فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبها في كل سنة وان اتحد المال
105
9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
106
12 - باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به فرارا من الزكاة لم تجب عليه وان فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أن من أفطر في شهر رمضان ثم خرج في سفر لم تسقط عنه الكفارة وان الزكاة تجب عند الهلال الثاني عشر
111
13 - باب وجوب زكاة النقدين مع الشرايط في كل سنة وان بقي المال بعينه وإن كان على مالكه دين بقدره أو أكثر أو كان المال قرضا فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
113
14 - باب جواز اخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ، واستحباب الاخراج من العين فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
114
15 - باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
115
16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الاخر فيه أربعة أحاديث تضمنت وجوب الزكاة في الحالين وحملت على الاستحباب وعلى التقية وعلى مضيّ أحد عشر شهرا على أحدهما وحول على الآخر
116
17 - باب ان من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعدا وجبت زكاتها مع حضوره ولم تجب مع غيبته فيه ثلاثة أحاديث
117
18 - باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري فيه حديثان تضمنا جواز الاشتراط وفيهما احتمال آخر
118
أبواب زكاة الغلات 1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا ، وهي ثلاثمائة صاع ، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جملة من الأحكام الآتية
119
2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلات ، وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب فيه حديث وإشارة إلى ما مر
122
3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلات كلها فيه أربعة أحاديث
123
4 - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر ان سقي سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف العشر ان سقي بالنواضح والدوالي ونحوها فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أحكام الأرضين
124
5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه الزكاة ، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
127
6 - باب ان ما سقي سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب ، فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العُشر فيه حديث وإشارة إلى ما مضى
128
7 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدم وجوب زكاة ما يأخذه السلطان على الزارع
129
8 - باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس ونحوه منها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه نفي زكاة الثمار التي تؤكل وخص بغير الأربعة وفيه يترك للحارس أجرا معلوما أو العذق والعذقين والثلاثة ويترك مع فارة وأم جعرور
130
9 - باب جواز اخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه جوازه في النقدين
131
10 - باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة وهل يحتسب من الزكاة أم لا فيه ثلاثة أحاديث فيها عدم الوجوب وجواز الاحتساب ويحتمل الثاني التقية لما يأتي
132
13 - باب استحباب الصدقة من الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الزكاة وان هذه الصدقة غيرها وانها العشر ونصف العشر
134
14 - باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل واستحباب الاعطاء والصدقة عند ذلك فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
136
15 - باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن يعطي ثلاثة وجوازه بعدها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الصدق
138
18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار إذا أدركت وكثرة الاطعام منها والتفريق على الجيران فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
140
19 - باب عدم جواز اخراج الغلة الردية عن الجيدة في الزكاة ، وحكم المعافارة وأم جعرور في الزكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه نفي زكاة القسمين
141
2 - باب ان من دفع الزكاة إلى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما ضمنها الا أن يكون اجتهد في الطلب فتجزيه وان لم يعلم بوجوب الزكاة ثم علم وجب عليه قضاؤها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
147
3 - باب وجوب إعادة الزكاة إذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن ونحوه مخالفا ثم استبصر وعدم وجوب إعادة شيء من العبادات سواها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
148
4 - باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها إلى مستحقيها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
149
5 - باب اشتراط الايمان والولاية في مستحق الزكاة الا المؤلفة والرقاب والأطفال وان من لم يجد للزكاة مستحقا أو مؤمنا بعث بها إليهم فان تعذر جاز اعطاء المستضعف والانتظار ويكره اعطاء السائل بكفه منها فيه ستة عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه ان لم يجد مستحقا بعد انتظار أربع سنين طرحها في البحر وكأنه من تعليق المحال على المحال فإن باب سبيل الله واسع وكذا الرقاب والمستضعفون
151
6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون اليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان فيه ثلاثة أحاديث
155
7 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحق من الأصول كالمجسمة والمجبرة والواقفية والنواصب ونحوهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه ينبغي اعطاء الشيعة المستبصرين من غير الزكاة وأن ينزهوا عنها
157
8 - باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذي الحرفة والصنعة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي
158
9 - باب جواز أخذ الفقير للزكاة وان كان له خادم ودابة ودار ونحوها مما يحتاج اليه لا ما يزيد عن احتياجه بقدر كفاية سنة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
161
12 - باب حكم من كان له مال يتجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة له ولعياله أو وجه معيشته كذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز أخذهما للزكاة
164
13 - باب انه لا يجوز دفع الانسان زكاته إلى من تجب عليه نفقته وهم أبواه وأجداده وأولاده وزوجاته ومماليكه دون بقية الأقارب فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح
165
14 - باب دفع الزكاة إلى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية ، هل يجوز أم لا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يجوز
166
15 - باب انه يجوز أن يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين لا تجب عليه نفقتهم بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
169
16 - باب عدم جواز اعطاء الأقارب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
170
17 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى شارب الخمر وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم
171
18 - باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة ولو بعد الوفاة وجواز اعطائه إياها ليتولى القضاء فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
172
21 - باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها عند الوفاة وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث وكان كالدين وحجة الاسلام فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
175
22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم يوص بها واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها فان أوصى بصدقة وعليه زكاة حسبت منها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في الوصايا
176
23 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
177
24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه وانه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنة فيه أحد عشر حديثا
178
25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل فيه حديثان
181
26 - باب استحباب دفع زكاة الانعام إلى المتجملين وزكاة النقدين والغلات إلى الفقراء المدقعين فيه حديثان
182
29 - باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم فيه سبع أحاديث وإشارة إلى ما مر في اسباغ الوضوء ويأتي هنا وفي الخمس وفيه انه لا يكون العامل منهم وفيه معارض حمل على المندوبة والضرورة وكون الدافع منهم وفيه استحباب اسباغ الوضوء وانه لا ينزى حمار على عتيقة ولا يمسح على خف
185
32 - باب جواز اعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه تحريم الزكاة المفروضة عليهم من غيرهم وجوازها لهم في الضرورة
189
33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه انها تحل لهم إذا حلت لهم الميتة لا قبل ذلك
191
34 - باب جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على كون الموالي مماليك وفيه تحريم الواجبة عليهم من غيرهم
192
35 - باب استحباب دفع الزكاة والفطرة إلى الامام والى الثقات من بني هاشم وغيرهم ثم يفرقوها على أربابها واستحباب قبول الثقات ذلك فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الصدقة وغيرها
193
38 - باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال وكراهة نقلها مع وجود المستحق فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي
197
39 - باب ان من نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ومن نقلها مع عدم وجوده فتلفت لم يضمنها ويستحب اعادتها وكذلك الوصي والوكيل فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
198
40 - باب ان من دفع اليه مال يفرقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم الا أن يعين له أشخاصا فلا يجوز العدول عنهم الا باذنه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في التجارة
199
41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع اليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
200
42 - باب جواز صرف الزكاة إلى من يحج بها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه جواز دفعها إلى القرابة ليحج بها
201
43 - باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدة خاصة وعتقهم وجوازه مطلقا مع عدم المستحق فان مات العبد الذي اشتُري من الزكاة واعتق وله مال ورثه المستحقون للزكاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
202
44 - باب جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم وعدم جواز اعطاء الزكاة للعبد سوى ما استثني فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على ما مر
204
49 - باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه عند الوجوب مع بقاء الاستحقاق فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه استحباب الاقراض واختياره على الصدقة
208
50 - باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطي بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
211
51 - باب ان الزكاة لا تجب فيما عدا الغلات الا بعد الحول من حين الملك وانه يكفي فيه أن يهل الثاني عشر فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدم جواز الصلاة قبل وقتها وكذا الصوم وكل واجب
212
52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها وكتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد وحكم التجارة بها وتلفها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان اتجر بها ضمن ولها الربح الربح وان تلفت بغير تجارة لم يضمن
213
53 - باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخيرها وحد ذلك فيه حديث وإشارة إلى ما مر وان الضابط وجود المستحق
214
54 - باب استحباب اخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سرا وكذا سائر العبادات فيه عشر أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه كل ما فرض الله فاعلانه أفضل وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل
215
57 - باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها وتحريم ترك اخذها مع الضرورة إليها فيه ثلاثة أحاديث
218
58 - باب استحباب التوصل بالزكاة إلى من يستحيي من قبولها باعطائه على وجه آخر لا يوجب اذلال المؤمن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على احتمال كون الامتناع لعدم الاستحقاق
219
أبواب زكاة الفطرة 1 - باب وجوبها على الغني المالك لقوت سنة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه وجوب الصلاة على محمّد وآله في الصلاة واستحباب غسل العيد
220
2 - باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته فيه اثنا عشر حديثا وفيه معارض حمل على الاستحباب
223
3 - باب اخراج الفقير الفطرة وأقله صاع يديره على عياله فيه ثلاثة أحاديث
225
4 - باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل فيه ثلاثة أحاديث
226
5 - باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير وغني وفقير وحر ومملوك وذكر وأنثى ومسلم وكافر وضيف فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنها صاع عن كل واحد وفيه معارض في الضيف حمل على التصدق عليه والإهداء اليه وفيه أنها قبل الظهر فطرة وبعدها صدقة فإن عزلها فهي فطرة وإن أخرها وانها واجبة على المحتاج وحمل على الاستحباب
227
6 - باب ان الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الأقوات فيه ثلاثة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه أنه لا يعطى غير المؤمن منها وانه يجزي نصف صاع حنطة وحمل على التقية وعلى الفقير لعدم وجوبها
231
7 - باب مقدار الصاع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الطهارة وفيه أنه ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي وانه الف ومأة وسبعون درهما وفيه وجوبها على كل من يعول وان الرطل المدني مأة وخمسة وتسعون درهما وفيه معارض حمل على فطرة الفقير للتصريح بها
236
8 - باب وجوب إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
238
9 - باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها إلى الامام مع الامكان أو إلى الثقات من الشيعة ليدفعوها إلى المستحق فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه التمر أحب إلي وفيه تحديدها بدرهم وروي ثلثا درهم وحملا على قيمة الوقت
239
10 - باب استحباب اختيار التمر على ما سواها في الفطرة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه أفضل من صاع ذهب
243
13 - باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق وجواز تأخيرها إلى أن يوجد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
247
14 - باب ان مستحق الفطرة هو مستحق زكاة المال وانه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن ولا إلى غير محتاج فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
248
15 - باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها مع الاستحقاق ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
250
16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع وجواز اعطائه أصواعا متعددة وجواز إعطاء الفطرة لمستحق واحد فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر
252
17 - باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة أم على سيده فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبها على المكاتب
253
أبواب الصدقة 1 - باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلته ومع الدين فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه عدة خصال حميدة
255
2 - باب انه يستحب للانسان أن يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحج ندبا وعلى العتق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
259
3 - باب استحباب الصدقة عن المريض فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
260
4 - باب استحباب الصدقة عن الطفل وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جواز صدقة الصغير وقبولها منه إذا أمره الولي
261
5 - باب استحباب صدقة الانسان بيده خصوصا المريض وأمر السائل بالدعاء له فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
262
6 - باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
263
7 - باب استحباب الصدقة ولو بالقليل فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى
264
8 - باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
266
9 - باب استحباب الصدقة عند توقع البلاء والخوف من الأسواء والداء فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه دلالة على جواز البداء في ما علمه الملائكة والأنبياء والأئمة عليهم السلام والأمة فيخص به ما دل على استحالته ويحمل ذلك على الأغلبية أو نحوها
267
10 - باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه وعزل ما يريد الصدقة به عند عدم المستحق فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ربح الدرهم عشرة
271
11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
272
12 - باب استحباب افتتاح النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة وافتتاح الخروج في ساعة النحوس وغيرها بالصدقة فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
273
13 - باب استحباب الصدقة المندوبة في السر واختيارها على الصدقة في العلانية فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
275
14 - باب استحباب الصدقة في الليل فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
278
15 - باب تأكد استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
281
18 - باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات المندوبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
283
19 - باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر وعلى الذمّي عند ضرورته كشدة العطش فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي هنا وفي الأطعمة
284
20 - باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز العدول
286
21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر
287
22 - باب كراهة رد السائل ولو ظن غناه بل يعطيه ولو يسيرا أو يعده به فإن لم يجد شيئا رده ردا جميلا فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر ويأتي وفيه كراهة السؤال وتحريم التبختر وفيه اشعار بإباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح ويأتي في الأطعمة انه لا يؤكل
290
23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في زكاة الغلات وفي الدعاء
293
24 - باب عدم جواز الرجوع في الصدقة وحكم صدقة الغلام فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه جواز صدقة الغلام
294
25 - باب استحباب التماس الدعاء من السائل واستحباب دعاء السائل لمن أعطاه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر
295
26 - باب استحباب المساعدة على إيصال الصدقة والمعروف إلى المستحق فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مستحق الزكاة
296
27 - باب استحباب مواساة المؤمن في المال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي جهاد النفس وفي العشرة وفيه استحباب الايثار
298
28 - باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل لغير صاحب العيال فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب تقديم كفاية العيال والتوسعة عليهم
299
29 - باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة وتقبيل ما تصدق به وشمه بعد القبض وتقبيل يد السائل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
302
30 - باب استحباب القرض للصدقة وصدقة من عليه قرض واستحباب الزيادة في قضاء الدين فيه حديثان وإشارة إلى ما مضى ويأتي
304
31 - باب تحريم السؤال من غير احتياج فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه كراهة رد السائل
305
32 - باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه رد شهادة السائل بكفه وذم رد السائل وجملة خصال محمودة
306
33 - باب تأكد كراهة السؤال في المجالس فيه حديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
310
34 - باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر
311
35 - باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة واعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر
312
36 - باب استحباب الاستغناء عن الناس وترك طلب الحوائج منهم واليأس مما في أيديهم فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في الدعاء وفيه فضل صلاة الليل وذم الطمع
313
37 - باب عدم جواز المن بعد الصدقة والصنيعة فيه عشرة أحاديث وفيه كراهة العبث في الصلاة واتيان المساجد جنبا والتطلع في الدور والضحك بين القبور وتحريم البخل والنميمة والاختيال والخمر وغير ذلك
316
40 - باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الايادي فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
320
41 - باب استحباب فعل المعروف وأحكامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الامر والمعروف
321
42 - باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه الايثار مع رضاهم
322
47 - باب استحباب اطعام الطعام فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأطعمة
328
48 - باب استحباب تصدق الانسان بأحب الأشياء اليه وأطيب الأطعمة كالسكر ونحوه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر
329
49 - باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر باطعام الطعام وافشاء السلام وكسوة المؤمن
330
50 - باب استحباب البر بالاخوان والسعي في حوائجهم وصلة فقراء الشيعة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
332
51 - باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي
334
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة وانه يجب مرة واحدة فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوبه في الكنز والمعدن والغوص والملاحة والعنبر وجواز اخذ مال الناصب حيث وجد
338
3 - باب وجوب الخمس في المعادن كلها من الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان نصاب الغوص دينار ووجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام والكنز والغوص والغنيمة
342
4 - باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين دينارا في وجوب الخمس فيه حديث وفيما مر ما ظاهره الاكتفاء بدينار وحمل على الاستحباب
344
5 - باب وجوب الخمس في الكنز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي اللقطة وفيه تحريم امرأة الأب وان الدية مأة من الإبل والطواف سبعة أشواط
345
6 - باب ان من وجد كنزا ثم باعه كان الخمس على البايع دون المشتري فيه حديث
346
7 - باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وغيرها إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر
347
8 - باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات ونحوها وان خمس ذلك للامام خاصة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
348
أبواب قسمة الخمس 1 - باب انه يقسم ستة أقسام ثلاثة للامام وثلاثة للفقير والمسكين وابن السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا بأمه الذكر والأنثى منهم وأنه ليس في مال الخمس زكاة فيه عشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه معرض تضمن القسمة خمسة اقسام وحمل على التقية والقناعة بدون حقه وتحريم الصدقة عليهم وذكر أصناف الخمس
355
2 - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
362
3 - باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم فان أعوز فمن نصيب الامام فان فضل شيء فهو له واشتراط الحاجة في اليتيم والمسكين وابن السبيل في بلد الاخذ لا في بلده فيه حديثان
363
أبواب الأنفال وما يختص بالامام 1 - باب ان الأنفال كل ما يصطفيه من الغنيمة وكل أرض فتحت بغير قتال وكل أرض موات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة وميراث من لا وارث له وما غنمه المقاتلون بغير اذنه فيه ثلاثة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه وجوب رده وان المسلمين يتكافى دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم وان البحرين من الأنفال
364
2 - باب ان الأنفال كلها للامام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها الا بإذنه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الكبائر سبع الشرك واكل مال اليتيم والعقوق والقذف والفر أو من الزحف وانكار ما انزل الله
373
3 - باب وجوب ايصال حصة الامام من الخمس اليه مع الامكان والى بقية الأصناف مع التعذر وعدم جواز التصرف فيها بغير إذنه فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه وفيه لا يحل مال الا من وجه أحله الله
375
4 - باب إباحة حصة الامام من الخمس للشيعة مع تعذر ايصالها اليه وعدم احتياج السادات وجواز تصرف الشيعة في الأنفال والفئ وسائر حقوق الامام مع الحاجة وتعذر الايصال فيه اثنان وعشرون حديثا وإشارة إلى ما تقدم وفي أكثرها عموم والتخصيص وجه الجمع والله اعلم
378
نام کتاب :
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
نویسنده :
الحر العاملي
جلد :
6
صفحه :
387
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir