responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 48


1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم .
22 باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا ايصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر ( حفص ) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمدا أو شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فان ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح 2 وباسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، فقال : جائز لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ، قال : لا بأس . أقول : هذا محمول على الغبار والدخان غير الغليظين ، أو على


( 1 ) يب : ج 1 ص 112 ( الحيض والاستحاضة ) أورده أيضا في ج 1 في 1 / 1 من الحيض . باب 22 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 413 ، صا : ج 2 ص 94 ، فيهما ذلك له فطر . ( 2 ) يب : ج 1 ص 444 . أورد صدره أيضا في 11 / 32 . يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 23 و 3 / 24 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست