نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 76
( 12980 ) - 8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم ، قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 38 باب جواز مضغ الصائم الطعام للصبي وزق الطير أو الفرخ من غير ابتلاع 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ( حديث ) أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز وتطعمه قال : لا بأس به ، والطير إن كان لها ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . 2 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين عليهما السلام وهي صائمة في شهر رمضان . ورواه الكليني عن هارون بن مسلم أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 8 ) قرب الإسناد : ص 103 المسائل : بحار الأنوار : ج 10 ص 251 ليس في المسائل قوله : وهو صائم أورده أيضا في ج 1 في 2 / 59 من النجاسات . يأتي ما يدل عليه في ب 38 . باب 38 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 1 ص 440 ، الفروع : ج 1 ص 194 ، تقدم صدره في 1 / 37 . ( 2 ) يب : الفروع : ج 1 ص 194 . تقدم ما يدل على ذلك في 7 / 37
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 76