responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 281


5 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا .
6 وقد تقدم ( في حديث الزهري ) ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : أما الصوم الواجب فصيام شهر رمضان ، وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطاء لمن لم يجد العتق واجب ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ( إلى أن قال : ) وكل ذلك متتابع وليس بمتفرق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى أحكام كفارات الحج في محلها .
11 باب ان من نذر أن يصوم حتى يقوم القائم لزمه ووجب عليه صوم ما عدا الأيام المحرمة ( 13655 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي تشك فيه من شهر


( 5 ) يب ج 1 ص 441 - صا ج 2 ص 281 أخرجه أيضا عنهما وعن المسائل في ج 5 في 2 / 55 من الذبح وعن العياشي في 17 / 46 هنالك . ( 6 ) تقدم في 1 / 1 . تقدم ما يدل عليه في ب 3 ويأتي ما يدل عليه وعلى كفارات الحج في ج 5 في ب 46 و 53 و 55 من الذبح و ب 2 و 3 و 23 من كفارات الصيد ، و ب 14 من بقية الكفارات وغيرها وفي ج 7 في أبواب الكفارات . الباب 11 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 418 - صا : ج 2 ص 100 تقدم تمامه في 3 / 6 من وجوب الصوم ويأتي في 8 / 1 من الصوم المحرم ، وتقدم صدره في 9 / 10 ممن يصح منه الصوم .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست