responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 386


أولاد حرام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما تصدق أحد أفضل من صدقتك ، وقد تبعك رسول الله صلى الله عليه وآله في فعلك أحل الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلها أنا ولا أنت لغيرهم .
( 12697 ) 21 - علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الطرف ) باسناده عن عيسى بن المستفاد ، عن أبي الحسن موسى جعفر ، عن أبيه عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد : أشهدوني على أنفسكم بشهادة أن لا إله إلا الله ( إلى أن قال : ) وأن علي بن أبي طالب وصي محمد وأمير المؤمنين ، وأن طاعته طاعة الله ورسوله ، والأئمة من ولده ، وأن مودة أهل بيته مفروضة واجبة على كل مؤمن ومؤمنة مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلها ، ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ، ومن بعده من الأئمة من ولده ، فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمة ، فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم ممن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله ( إلى أن قال : ) فهذه شروط الإسلام وما بقي أكثر .
( 12698 ) 22 - العياشي في ( تفسير ) عن فيض بن أبي شيبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخمس فقال : يا رب خمسي ، وإن شيعتنا من ذلك في حل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
تم كتاب الخمس من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة .
والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله أجمعين .
وتم تصحيحه بيد العبد ( السيد إبراهيم الميانجي ) عفى عنه في اليوم السادس عشر من شهر شعبان سنة 1378 ولله الحمد كما هو أهله


( 21 ) الطرف ص 11 و 12 . ( 22 ) تفسير العياشي : مخطوط . راجع و 5 و 8 / 8 مما يجب فيه الخمس وهنا 13 / 1 قد تم كتاب الزكاة والصدقة والخمس ويليه كتاب الصيام . والحمد لله أولا وآخرا .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 6  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست