نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 27
6 - باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمدا وعدم وجوب القضاء فيه حديث .
7 - باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه لا بأس بالكحل له .
4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال : الصائم لا يجوز له أن يحتقن . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أنه سأله وذكر مثله . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا عليه السلام وذكر مثله . أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات ، ويأتي ما يدل عليه فيخرج الجامد . 6 باب عدم فساد الصوم بالارتماس عمدا وعدم وجوب القضاء 1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاؤه ولا يعودن وعنه ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار مثله . 7 باب كراهة السعوط للصائم وجواز احتجامه ان لم يخف ضعفا 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن
( 4 ) يب : ج 1 ص 410 ، صا : ج 2 ص 83 ، الفروع : ج 1 ص 193 ، الفقيه ج 1 ص 39 . تقدم ما يدل على حصر المفطرات في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 1 / 25 . باب 6 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 1 ص 411 و 443 ، صا : ج 2 ص 85 راجع . ب 1 . باب 7 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 193 ، يب ج 1 ص 410 ، أورده أيضا في 3 / 24 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 27