نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 271
وإنما وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون أن يجب عليه شهر واحد أو ثلاث أشهر ، لان الفرض الذي فرض الله تعالى على الخلق هو شهر واحد فضوعف هذا الشهر في الكفارة توكيدا وتغليظا عليه ، وإنما جعلت متتابعين لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به ، لأنه إذا قضاه متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي الكفارات . 3 باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فأفطر لعذر بنى ولغير عذر استأنف الا أن يصوم شهرا ومن الثاني ولو يوما فيبني 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي يعني الوشاء ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين ، قال : تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت : أرأيت إن هي يئست من المحيض أتقضيه ؟ قال : لا تقضي يجزيها الأول . ( 13625 ) - 2 وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال : كتب الحسين إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدي في صومه أم يحتسب بما مضى ؟ فكتب إليه يحتسب بما مضى .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 هنا وفي ب 8 مما يمسك عنه الصائم ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 1 من الكفارات . الباب 3 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 200 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 201 - يب ج 1 ص 433 أورده أيضا في 1 / 12 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 271