responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 305


محمد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله : فإنه أفضل .
4 قال الصدوق . وروي عن العالم أنه سئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر ، فقال : صم الأول فلعلك لا تلحق الثاني . أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأول لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ذكره بعض علمائنا .
5 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى يقال : لا يفطر ويفطر حتى يقال : لا يصوم ، ثم صام يوما وأفطر يوما ، ثم صام الاثنين والخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر ، الخميس في أول الشهر ، وأربعا في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان عليه السلام يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي عليه السلام ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل كذا وكذا ، فيقول : لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم ، كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك شيئا من الفضل عجزا عنه . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
6 وباسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بما جرت السنة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر : الخميس في العشر الأول ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : فقلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ قال : نعم . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد


( 4 ) الفقيه ج 1 ص 29 في المطبوع : آخر الشهر ( العشر خ ل ) . ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 28 - ثواب الأعمال ص 45 - الفروع ج 1 ص 187 ترك في الكافي المطبوع قوله : ويفطر حتى يقال : لا يصوم . وفيه : ما من أحد أبغض إلي من رجل . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 29 - الفروع ج 1 ص 188 - ثواب الأعمال ص 46 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست