نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 253
من الفرض . 3 قال : وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام . 4 وفي كتاب ( المقنع ) قال : اعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض ، كذلك وجدته في كل الأحاديث . 5 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان . 6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع ؟ فقال : لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 29 باب وجوب الإعادة والكفارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله وهي اطعام عشرة مساكين ، فان عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الافطار في قضائه قبل الزوال لا بعده وفي المندوب مطلقا ( 13580 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 48 . ( 4 ) المقنع : ص 17 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 430 . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 196 - يب ج 1 ص 430 . الباب 29 فيه 5 أحاديث : وفي الفهرست 6 . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 196 - الفقيه ج 1 ص 52 - المقنع ص 17 راجعه - يب ج 1 ص 430 - صا ج 2 ص 120 ، أورده أيضا في 1 / 4 من وجوب الصوم .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 253