نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 252
3 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده فرقه ، وقال : لا يقضي شهر رمضان في عشر ذي الحجة . أقول : حمله الشيخ على من كان حاجا فإنه مسافر ، واستدل بما تقدم في من يصح عنه الصوم ، ويحتمل الحمل على التقية . 4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كن نساء النبي صلى الله عليه وآله إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان ( إلى أن قال : ) فإذا كان شعبان صمن وصام معهن الحديث . ورواه الشيخ كما يأتي . 28 باب عدم جواز التطوع بالصوم لمن عليه شئ من قضاء شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ركعتي الفجر ، قال قبل الفجر ( إلى أن قال : ) أتريد أن تقائس ، لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة . ( 13575 ) - 2 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي وباسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام إنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ
( 3 ) يب ج 1 ص 429 - صا ج 2 ص 118 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 188 أورد تمامه في 2 / 28 من الصوم المندوب . تقدم ما يدل على ذلك في ب 26 . الباب 28 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 من الطبعة السابقة ، أخرجه بتمامه في ج 2 في 3 / 50 من المواقيت . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 48
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 252