نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 212
لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، وقال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار ، فان فعلوا فصمه . 2 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان فقال : لا تصم إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه . 3 وبالاسناد عنه انه سأله عن ذلك فقال : لا تصم ذلك اليوم إلا أن يقضى أهل الأمصار فان فعلوا فصمه . 4 وباسناده ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل ، وعلي ابن محمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن ، عن معمر بن خلاد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الحميد الأزدي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكون في الجبل في القرية فيها خمس مأة من الناس فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم . 5 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود وزياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول : صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس ، فان الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت . ( 13455 ) - 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أيجوز ذلك ؟ قال : نعم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله .
( 2 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 64 أورده أيضا في 9 / 3 . ( 3 ) . . والحديث مطروس في النسخة المصححة لكنه موجود في سائر النسخ . ( 4 ) يب ج 1 ص 397 فيه : علي بن الحسين ( الحسن خ ) . ( 5 ) يب ج 1 ص 397 فيه : أبي الجارود زياد بن المنذر وهو الصحيح . ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 395 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 212