نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 165
ثم تقضيها من بعده . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن سماعة . أقول : وتقدم ما يدل على حكم المستحاضة في الطهارة ، وعلى حكم من أصبح جنبا فيما يمسك عنه الصائم ، وكذا ترك غسل الحيض والاستحاضة . 28 باب استحباب امساك الحائض بقية النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في حديث قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض . ورواه الشيخ والكليني كما مر وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها . ( 13295 ) - 2 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتد به . 3 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 / 2 من الاستحاضة . وتقدم ما يدل على حكم من أصبح جنبا ومن ترك غسل الحيض والاستحاضة في ب 16 و 18 و 19 و 21 مما يمسك عنه الصائم . الباب 28 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 26 من الصيام ، ورواه الشيخ والكليني كما مر في 3 / 7 ، أخرجنا تمامه في 1 / 1 من بقية الصوم . ( 2 ) يب ج 1 ص 112 - صا ج 1 ص 72 من الطبعة الأولى ، وص 145 و 146 من الطبعة الثانية ، أوردها أيضا في ج 1 في 2 و 3 و 5 / 50 من الحيض وقطعة من حديث محمد بن مسلم في 3 / 25 ههنا . ( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 7 صفحه : 165